إن قلت: نعم لكنه إذا أخذ قصد الامتثال شرطا، وأما إذا أخذ شطرا، فلا محالة نفس الفعل الذي تعلق الوجوب به مع هذا القصد، يكون متعلقا للوجوب، إذ المركب ليس إلا نفس الاجزاء بالأسر، ويكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل، ويصح أن يؤتى به بداعي ذاك الوجوب، ضرورة صحة الاتيان بأجزاء الواجب بداعي وجوبه (2).
____________________
(1) حاصل الجواب ان المقيد وان كان ينحل إلى ذات المقيد وهو الصلاة وتقيدها بقصد الامتثال، الا ان المدار في الوحدة والتعدد كيفية تعلق الامر، فان الامر المتعلق بالمقيد بحسب مقام لحاظه وتعلق الامر به لم يلحظ الا المقيد بما هو مقيد، فالملحوظ شيء واحد وهو المقيد بما هو مقيد، ولم يلحظ في مقام تعلق الامر ذات المقيد والتقيد حتى يكون لذات المقيد بما هي حصة من تعلق الامر المتعلق بالمجموع، فإنه لم يكن في مقام تعلق الامر مجموع أشياء حتى يكون لكل واحد منها شيء من الامر المتعلق بالمجموع، فليس هناك أمر بذات المقيد حتى يمكن ان يقصد امتثاله. وهذا مراده من قوله: (( فان الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب)).
(2) حاصله: ان ما ذكرت: من أن الأمر بالمقيد ليس لذات المقيد فيه شيء من الامر المتعلق بالمقيد بما هو مقيد، فليس لذات الصلاة بنفسها نحو من تعلق الامر حتى يمكن اتيانها بقصد امتثاله، انما يتم هذا فيما إذا اخذ قصد الامتثال في الصلاة بنحو القيدية، فيكون نفس قصد الامتثال خارجا، وتقيد الصلاة به داخلا، كسائر القيود التي تؤخذ في المقيدات كالطهارة المأخوذة في الصلاة، فان المأمور به هو الصلاة عن طهارة، اما الطهارة بنفسها فهي خارجة عن الامر المتعلق بالصلاة المقيدة بالطهارة.
واما إذا اخذ قصد الامتثال بنحو الجزئية: بان يكون المطلوب مجموع شيئين: الصلاة وقصد الامتثال، فالمأمور به ذو جزءين: الصلاة جزء وقصد الامتثال جزؤه الآخر فلا يتم ما ذكر، لأن نفس الصلاة على هذا تكون بنفسها متعلقة للامر المتعلق
(2) حاصله: ان ما ذكرت: من أن الأمر بالمقيد ليس لذات المقيد فيه شيء من الامر المتعلق بالمقيد بما هو مقيد، فليس لذات الصلاة بنفسها نحو من تعلق الامر حتى يمكن اتيانها بقصد امتثاله، انما يتم هذا فيما إذا اخذ قصد الامتثال في الصلاة بنحو القيدية، فيكون نفس قصد الامتثال خارجا، وتقيد الصلاة به داخلا، كسائر القيود التي تؤخذ في المقيدات كالطهارة المأخوذة في الصلاة، فان المأمور به هو الصلاة عن طهارة، اما الطهارة بنفسها فهي خارجة عن الامر المتعلق بالصلاة المقيدة بالطهارة.
واما إذا اخذ قصد الامتثال بنحو الجزئية: بان يكون المطلوب مجموع شيئين: الصلاة وقصد الامتثال، فالمأمور به ذو جزءين: الصلاة جزء وقصد الامتثال جزؤه الآخر فلا يتم ما ذكر، لأن نفس الصلاة على هذا تكون بنفسها متعلقة للامر المتعلق