فإنه يقال: إنما يلزم الكذب، إذا أتي بها بداعي الاخبار والاعلام، لا لداعي البعث، كيف وإلا يلزم الكذب في غالب الكنايات، فمثل زيد كثير الرماد أو مهزول الفصيل لا يكون كذبا، إذا قيل كناية عن جوده، ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا، وإنما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ، فإنه مقال بمقتضى الحال (1)
____________________
وعلى كل فالحال في الجملة الخبرية الدالة على الطلب هو كالحال في الصيغ الانشائية الايقاعية التي يكون الداعي لاستعمالها في معانيها دواعي اخر غير دواعيها الحقيقية، وقد عرفت انها لم تستعمل في المعاني التي ذكروها لها بل هي دائما مستعملة في معانيها، وانما الاختلاف في الداوعي، فالداعي للاستفهام في مقام الانكار ليس هو طلب الفهم بل الانكار، والفرض ان مخالفته للقوم في المقام وانهم أخطأوا في توهم انها مستعملة في الطلب بنحو المجاز قد سبق نظيره في الصيغ الانشائية من مخالفته لهم، وانها لم تستعمل مجازا في غير معانيها الموضوعة لها.
وقد تبين مما ذكره هنا أيضا: انه لو أعرض عن هذا التحقيق، وقال بمقالة القوم: من كونها مستعملة مجازا في الطلب - لكان الطلب الالزامي هو أقرب المجازات، لأنه الذي يناسب ملازمته ثبوت المتعلق في الخارج، فإذا خرجت الجملة عن معناها الحقيقي وهو ثبوت المتعلق في الخارج، فالأنسب أن تكون مستعملة فيما يلازم ثبوته ثبوت المتعلق في الخارج وتحققه، وليس هو الا الطلب الالزامي.
(1) هذا ايراد على ما ذكره: من التحقيق في كون الجملة الخبرية - المراد بها الطلب - مستعملة في معناها، ودلالتها على الطلب بالدلالة الالتزامية الكنائية، فان لازم استعمالها في معناها هو دلالتها على ثبوت متعلقها في الخارج والحكاية عنه، ومن الواضح ان الحكاية عن تحقق الشيء في الخارج يدور صدق القضية وكذبها مدار
وقد تبين مما ذكره هنا أيضا: انه لو أعرض عن هذا التحقيق، وقال بمقالة القوم: من كونها مستعملة مجازا في الطلب - لكان الطلب الالزامي هو أقرب المجازات، لأنه الذي يناسب ملازمته ثبوت المتعلق في الخارج، فإذا خرجت الجملة عن معناها الحقيقي وهو ثبوت المتعلق في الخارج، فالأنسب أن تكون مستعملة فيما يلازم ثبوته ثبوت المتعلق في الخارج وتحققه، وليس هو الا الطلب الالزامي.
(1) هذا ايراد على ما ذكره: من التحقيق في كون الجملة الخبرية - المراد بها الطلب - مستعملة في معناها، ودلالتها على الطلب بالدلالة الالتزامية الكنائية، فان لازم استعمالها في معناها هو دلالتها على ثبوت متعلقها في الخارج والحكاية عنه، ومن الواضح ان الحكاية عن تحقق الشيء في الخارج يدور صدق القضية وكذبها مدار