____________________
- ومنها: اتيانه بداعي المصلحة، ولا يخلو هذا من اشكال، فان المقرب إلى المولى لابد وأن يكون مما يضاف إلى المولى، ونفس المصلحة ما لم ينطبق عليها عنوان يضاف إلى المولى لا تكون مقربة، وإذا انطبق عليها عنوان آخر مضاف إلى المولى فذلك العنوان هو المقرب.
- ومنها: اتيانه بداعي المحبوبية، واحراز المحبوبية اما بان يكون الشيء عبادة بذاته، كالخضوع له والشكر والحمد لجنابه بما ينبغي ان يخضع ويشكر ويحمد به، واما بان يكون متعلقا لامره فيستكشف محبوبيته من تعلق امره به.
والحاصل ان الكلام في التعبد بمعنى قصد امتثال امره المتعلق بالشيء والاتيان بالواجب بداعي هذا الامر، وانه هل يمكن اخذه في متعلق الأمر أولا يمكن؟
(1) وحاصل ما يريده المصنف ان عنوان قصد امتثال امر المولى المتعلق بالشيء مما يعتبره العقل في عنوان الإطاعة: أي ان الإطاعة عند العقل مقيدة بقصد الامتثال، فلا إطاعة عنده حيث لا يقصد الامتثال، فقصد الامتثال مما يشترطه العقل في تحقق عنوان الإطاعة، واما كونه مما يمكن ان يأخذه في متعلق امره فسيأتي الكلام في امكان ذلك وعدم امكانه.
ثم لا يخفى ان الإطاعة لها معنيان:
أحدهما: ما به يحصل الأمان من العقاب، والإطاعة بهذا المعنى يشترط في صدقها على المأتي به قصد الامتثال، فان الامن من العقاب يحصل بايجاد ما فيه الغرض، فإذا كان الغرض يترتب على ذات المأتي به في الخارج، كما في التوصليات تحصل الإطاعة من دون قصد الامتثال.
ثانيهما: الإطاعة بمعنى ما يستحق به العبد المدح والثواب، والإطاعة بهذا المعنى مما يشترط فيها قصد الامتثال عند العقل، لوضوح ان العبد لا يستحق المدح والثواب الا باتيان ما يضاف إلى المولى، ويكون عدلا في مقام العبودية، وفي غير العبادة
- ومنها: اتيانه بداعي المحبوبية، واحراز المحبوبية اما بان يكون الشيء عبادة بذاته، كالخضوع له والشكر والحمد لجنابه بما ينبغي ان يخضع ويشكر ويحمد به، واما بان يكون متعلقا لامره فيستكشف محبوبيته من تعلق امره به.
والحاصل ان الكلام في التعبد بمعنى قصد امتثال امره المتعلق بالشيء والاتيان بالواجب بداعي هذا الامر، وانه هل يمكن اخذه في متعلق الأمر أولا يمكن؟
(1) وحاصل ما يريده المصنف ان عنوان قصد امتثال امر المولى المتعلق بالشيء مما يعتبره العقل في عنوان الإطاعة: أي ان الإطاعة عند العقل مقيدة بقصد الامتثال، فلا إطاعة عنده حيث لا يقصد الامتثال، فقصد الامتثال مما يشترطه العقل في تحقق عنوان الإطاعة، واما كونه مما يمكن ان يأخذه في متعلق امره فسيأتي الكلام في امكان ذلك وعدم امكانه.
ثم لا يخفى ان الإطاعة لها معنيان:
أحدهما: ما به يحصل الأمان من العقاب، والإطاعة بهذا المعنى يشترط في صدقها على المأتي به قصد الامتثال، فان الامن من العقاب يحصل بايجاد ما فيه الغرض، فإذا كان الغرض يترتب على ذات المأتي به في الخارج، كما في التوصليات تحصل الإطاعة من دون قصد الامتثال.
ثانيهما: الإطاعة بمعنى ما يستحق به العبد المدح والثواب، والإطاعة بهذا المعنى مما يشترط فيها قصد الامتثال عند العقل، لوضوح ان العبد لا يستحق المدح والثواب الا باتيان ما يضاف إلى المولى، ويكون عدلا في مقام العبودية، وفي غير العبادة