ثانيتها: إن التقرب المعتبر في التعبدي، إن كان بمعنى قصد الامتثال والاتيان بالواجب بداعي أمره (2)، كان مما يعتبر في الطاعة
____________________
(1) هذه المقدمة الأولى لبيان الفرق بين التوصلي والتعبدي.
والتوصلي: هو الواجب الذي يكون الغرض الداعي لامر المولى به مترتبا على وجود المتعلق للامر في الخارج، سواء اتى بهذا الواجب بقصد القربة أم لا، كدفن الميت - مثلا - فان الغرض الداعي للامر بالدفن هو مواراة الميت، فإذا حصلت المواراة حصل الغرض سواء كانت المواراة بقصد القربة أم لا، فيسقط الامر بالدفن لحصول الغرض الداعي إلى الامر بالدفن بمجرد حصول المواراة والدفن.
والواجب التعبدي: هو الذي يكون الغرض الداعي للامر به لا يحصل بمجرد وجوده، بل لا يحصل الغرض منه الا إذا اتى به بداعي القربة.
وظهر مما ذكر: ان وصف التوصلية والتعبدية أولا وبالذات مما يلحق متعلق الوجوب وهو الواجب، واما الوجوب فوصفه بالتعبدية والتوصلية وصف له بحال متعلقه.
(2) اتيان الشيء بداعي القربة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى يقع على انحاء.
- منها: اتيانه بداعي امتثال امره المتعلق بالشيء، وهو محل الكلام في المقام: من امكان اخذه في متعلق الأمر أم لا.
- ومنها: اتيانه بداعي كون المولى أهلا لأن يعبد ويخضع له، وهذا يتوقف على احراز كونه مما يصح ان يعبد به الله ويخضع له به، وهو ما كان عبادة بذاته، لوضوح انه ليس كل شيء مما يصح ان يخضع لله به وان يعبد به الله.
- ومنها: اتيانه بداعي حسنه، وهو أيضا انما يصح حيث ينطبق على الشيء عنوان يكون به من مصاديق العدل في عبودية العبد بالنسبة إلى مولاه.
والتوصلي: هو الواجب الذي يكون الغرض الداعي لامر المولى به مترتبا على وجود المتعلق للامر في الخارج، سواء اتى بهذا الواجب بقصد القربة أم لا، كدفن الميت - مثلا - فان الغرض الداعي للامر بالدفن هو مواراة الميت، فإذا حصلت المواراة حصل الغرض سواء كانت المواراة بقصد القربة أم لا، فيسقط الامر بالدفن لحصول الغرض الداعي إلى الامر بالدفن بمجرد حصول المواراة والدفن.
والواجب التعبدي: هو الذي يكون الغرض الداعي للامر به لا يحصل بمجرد وجوده، بل لا يحصل الغرض منه الا إذا اتى به بداعي القربة.
وظهر مما ذكر: ان وصف التوصلية والتعبدية أولا وبالذات مما يلحق متعلق الوجوب وهو الواجب، واما الوجوب فوصفه بالتعبدية والتوصلية وصف له بحال متعلقه.
(2) اتيان الشيء بداعي القربة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى يقع على انحاء.
- منها: اتيانه بداعي امتثال امره المتعلق بالشيء، وهو محل الكلام في المقام: من امكان اخذه في متعلق الأمر أم لا.
- ومنها: اتيانه بداعي كون المولى أهلا لأن يعبد ويخضع له، وهذا يتوقف على احراز كونه مما يصح ان يعبد به الله ويخضع له به، وهو ما كان عبادة بذاته، لوضوح انه ليس كل شيء مما يصح ان يخضع لله به وان يعبد به الله.
- ومنها: اتيانه بداعي حسنه، وهو أيضا انما يصح حيث ينطبق على الشيء عنوان يكون به من مصاديق العدل في عبودية العبد بالنسبة إلى مولاه.