ويمكن أن يقال: إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب، فإن المحمول إن كان ذات المقيد وكان القيد خارجا، وإن كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفي، فالقضية لا محالة تكون (2)
____________________
(1) حاصل مراد صاحب الفصول: هو انه يمكن ان نختار الشق الثاني مما ردده المحقق الشريف: وهو ان المشتق مركب من مصداق الشيء والكتابة - مثلا - لا من مفهوم الشيء والكتابة.
ولا يرد علينا ما ذكره: من انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية.
بان نقول: الانسان كاتب ينحل إلى قولنا: الانسان انسان له الكتابة فالموضوع هو الانسان المطلق، والمحمول هو الانسان المقيد بالكتابة، وليس ثبوت الانسان المقيد بقيد غير ضروري كالكتابة للانسان المطلق ضروريا، لأن المقيد بغير الضروري ليس بضروري. نعم، ثبوت الانسان المطلق للانسان المطلق ضروري، لضرورية ثبوت الشيء لنفسه، واما حمل الانسان المقيد بالكتابة - مثلا - التي هي غير ضرورية فليس بضروري الثبوت للانسان المطلق، إذ ليس كل انسان انسانا له الكتابة.
(2) هذا ايراد من المصنف على صاحب الفصول، وملخصه: انه لا مناص من الانقلاب بناء على التركيب.
وتوضيحه: ان المشتق المركب من مصداق الشيء، والمبدأ الذي هو المحمول في القضية، كقولنا: زيد كاتب، أو الانسان كاتب، ان كان الغرض من حمله على الموضوع في القضية كزيد - مثلا - هو حمل المقيد بالكتابة على زيد لكن لا بما هو مقيد: أي لم يرد من الكاتب الا حمل ذات المقيد وجعل القيد وهو الكتابة كمعرف.
وبعبارة أخرى: ان الغرض من حمل المحمول كالكاتب على موضوعه يتصور على انحاء ثلاثة:
ولا يرد علينا ما ذكره: من انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية.
بان نقول: الانسان كاتب ينحل إلى قولنا: الانسان انسان له الكتابة فالموضوع هو الانسان المطلق، والمحمول هو الانسان المقيد بالكتابة، وليس ثبوت الانسان المقيد بقيد غير ضروري كالكتابة للانسان المطلق ضروريا، لأن المقيد بغير الضروري ليس بضروري. نعم، ثبوت الانسان المطلق للانسان المطلق ضروري، لضرورية ثبوت الشيء لنفسه، واما حمل الانسان المقيد بالكتابة - مثلا - التي هي غير ضرورية فليس بضروري الثبوت للانسان المطلق، إذ ليس كل انسان انسانا له الكتابة.
(2) هذا ايراد من المصنف على صاحب الفصول، وملخصه: انه لا مناص من الانقلاب بناء على التركيب.
وتوضيحه: ان المشتق المركب من مصداق الشيء، والمبدأ الذي هو المحمول في القضية، كقولنا: زيد كاتب، أو الانسان كاتب، ان كان الغرض من حمله على الموضوع في القضية كزيد - مثلا - هو حمل المقيد بالكتابة على زيد لكن لا بما هو مقيد: أي لم يرد من الكاتب الا حمل ذات المقيد وجعل القيد وهو الكتابة كمعرف.
وبعبارة أخرى: ان الغرض من حمل المحمول كالكاتب على موضوعه يتصور على انحاء ثلاثة: