____________________
(1) حاصله: انه بناءا على وضع المشتق لخصوص المتلبس فيكون اطلاق الظالمين على هؤلاء المفروض كونهم مسلمين في حال التولي اطلاقا مجازيا مستندا إلى القرينة، لفرض كونهم ليسوا بظالمين بالفعل، والظهور المجازي ليس من الظهور الوضعي.
واما بناءا على كون المشتق موضوعا للأعم فيكون اطلاق الظالمين عليهم بنحو الحقيقة، والاطلاق وضعي ولو كانوا بالفعل مسلمين.
والظاهر من استدلال الامام ان اطلاق الظالمين عليهم كان اطلاقا وضعيا لم يعتمد فيه على القرائن، وليس كذلك بناءا على وضعه لخصوص المتلبس، فان الاطلاق لابد وأن يكون مجازيا معتمدا فيه على قرائن، وإذا لم يكن الاطلاق مجازيا فلابد وأن يكون وضعيا حقيقيا ولازم ذلك وضع المشتق للأعم، والا لما تم الاستدلال إذ المفروض ان الاستدلال كان بالظهور الوضعي لا بالقرينة والمجاز. فإذا كان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس لا يتم الاستدلال لأنهم بالفعل ليسوا بظالمين.
واما بناءا على كون المشتق موضوعا للأعم فيكون اطلاق الظالمين عليهم بنحو الحقيقة، والاطلاق وضعي ولو كانوا بالفعل مسلمين.
والظاهر من استدلال الامام ان اطلاق الظالمين عليهم كان اطلاقا وضعيا لم يعتمد فيه على القرائن، وليس كذلك بناءا على وضعه لخصوص المتلبس، فان الاطلاق لابد وأن يكون مجازيا معتمدا فيه على قرائن، وإذا لم يكن الاطلاق مجازيا فلابد وأن يكون وضعيا حقيقيا ولازم ذلك وضع المشتق للأعم، والا لما تم الاستدلال إذ المفروض ان الاستدلال كان بالظهور الوضعي لا بالقرينة والمجاز. فإذا كان المشتق حقيقة في خصوص المتلبس لا يتم الاستدلال لأنهم بالفعل ليسوا بظالمين.