____________________
كون التلبس بالمبدأ علة لترتب الحكم، فهو كالثاني ويزيد عليه ((مع)) ذلك ((عدم الكفاية)) بصرف التلبس، ((بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري)) إلى آخر عبارته (قدس سره).
فإذا عرفت هذا نقول: ان الظلم والظالم الذي هو الموضوع في الآية، لأن لا يناله عهد الله لو كان موضوعا للحكم على النحو الثالث: بان كان الظلم الذي هو الكفر علة لعدم تولي منصب الإمامة حدوثا وبقاءا، مع فرض كونهم في زمان التولي مسلمين وليسوا بكافرين بالفعل. فحينئذ يكون اطلاق الظالم والكافر عليهم حقيقة في حال كونهم مسلمين يدل على أن المشتق موضوع للأعم، وهذا هو مراد المصنف بقوله: ((ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين)): أي اطلاق الظالمين عليهم يكون - حينئذ - حقيقة، مع كونهم بالفعل مسلمين وليسوا بكافرين فيكون اطلاق الكافرين عليهم حقيقة، مع كونهم في حال الاطلاق مسلمين دليلا على كون الظالمين موضوعا لما هو الأعم من المتلبس والمنقضى.
واما إذا كان الظلم علة على النحو الثاني فلا يتم الاستدلال بهذه الآية على الأعم، لان مجرد تلبسهم بالظلم ولو فيما مضى كاف في العلية لعدم لياقتهم لمنصب الإمامة.
(1) بعد ما عرفت: ان الاستدلال لا يتم الا على النحو الثالث: بان يكون عنوان الظالم علة للحكم حدوثا وبقاءا، فلابد من احراز هذا الامر فيحتاج إلى محرز، كما أن كون العنوان مأخوذا على النحو الثاني يحتاج إلى قرينة أيضا. فإذا كلا الامرين يحتاج إلى ما يعينه.
ويكفي في عدم تمامية استدلالهم بالآية على الأعم الشك في كون العنوان اخذ على النحو الثالث، إذا لم نقل: بان جلالة منصب الإمامة واختلافها عن بقية المناصب يعين النحو الثاني، فان منصب الإمامة من المناصب الجليلة الرفيعة التي لا ينبغي ان يتولاها الا من تقلب في الساجدين، فمن سجد للصنم ولو في زمان ما لا ينبغي ان يكون محلا لها، بخلاف بقية المناصب الإلهية كولاية القاصرين، والحكم بين المتخاصمين فإنه لا مانع من أن يتولاها المجتهد العادل في حال التولي، ولا مانع من أن يكون قبل زمان التولي ليس بعادل ولا مجتهد.
فإذا عرفت هذا نقول: ان الظلم والظالم الذي هو الموضوع في الآية، لأن لا يناله عهد الله لو كان موضوعا للحكم على النحو الثالث: بان كان الظلم الذي هو الكفر علة لعدم تولي منصب الإمامة حدوثا وبقاءا، مع فرض كونهم في زمان التولي مسلمين وليسوا بكافرين بالفعل. فحينئذ يكون اطلاق الظالم والكافر عليهم حقيقة في حال كونهم مسلمين يدل على أن المشتق موضوع للأعم، وهذا هو مراد المصنف بقوله: ((ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين)): أي اطلاق الظالمين عليهم يكون - حينئذ - حقيقة، مع كونهم بالفعل مسلمين وليسوا بكافرين فيكون اطلاق الكافرين عليهم حقيقة، مع كونهم في حال الاطلاق مسلمين دليلا على كون الظالمين موضوعا لما هو الأعم من المتلبس والمنقضى.
واما إذا كان الظلم علة على النحو الثاني فلا يتم الاستدلال بهذه الآية على الأعم، لان مجرد تلبسهم بالظلم ولو فيما مضى كاف في العلية لعدم لياقتهم لمنصب الإمامة.
(1) بعد ما عرفت: ان الاستدلال لا يتم الا على النحو الثالث: بان يكون عنوان الظالم علة للحكم حدوثا وبقاءا، فلابد من احراز هذا الامر فيحتاج إلى محرز، كما أن كون العنوان مأخوذا على النحو الثاني يحتاج إلى قرينة أيضا. فإذا كلا الامرين يحتاج إلى ما يعينه.
ويكفي في عدم تمامية استدلالهم بالآية على الأعم الشك في كون العنوان اخذ على النحو الثالث، إذا لم نقل: بان جلالة منصب الإمامة واختلافها عن بقية المناصب يعين النحو الثاني، فان منصب الإمامة من المناصب الجليلة الرفيعة التي لا ينبغي ان يتولاها الا من تقلب في الساجدين، فمن سجد للصنم ولو في زمان ما لا ينبغي ان يكون محلا لها، بخلاف بقية المناصب الإلهية كولاية القاصرين، والحكم بين المتخاصمين فإنه لا مانع من أن يتولاها المجتهد العادل في حال التولي، ولا مانع من أن يكون قبل زمان التولي ليس بعادل ولا مجتهد.