بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
على النحو الثاني، فإن الآية الشريفة في مقام بيان جلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلها، وإن لها خصوصية من بين المناصب الإلهية، ومن المعلوم أن المناسب لذلك، هو أن لا يكون المتقمص بها متلبسا بالظلم أصلا، كما لا يخفى (1).
____________________
كون التلبس بالمبدأ علة لترتب الحكم، فهو كالثاني ويزيد عليه ((مع)) ذلك ((عدم الكفاية)) بصرف التلبس، ((بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري)) إلى آخر عبارته (قدس سره).
فإذا عرفت هذا نقول: ان الظلم والظالم الذي هو الموضوع في الآية، لأن لا يناله عهد الله لو كان موضوعا للحكم على النحو الثالث: بان كان الظلم الذي هو الكفر علة لعدم تولي منصب الإمامة حدوثا وبقاءا، مع فرض كونهم في زمان التولي مسلمين وليسوا بكافرين بالفعل. فحينئذ يكون اطلاق الظالم والكافر عليهم حقيقة في حال كونهم مسلمين يدل على أن المشتق موضوع للأعم، وهذا هو مراد المصنف بقوله: ((ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين)): أي اطلاق الظالمين عليهم يكون - حينئذ - حقيقة، مع كونهم بالفعل مسلمين وليسوا بكافرين فيكون اطلاق الكافرين عليهم حقيقة، مع كونهم في حال الاطلاق مسلمين دليلا على كون الظالمين موضوعا لما هو الأعم من المتلبس والمنقضى.
واما إذا كان الظلم علة على النحو الثاني فلا يتم الاستدلال بهذه الآية على الأعم، لان مجرد تلبسهم بالظلم ولو فيما مضى كاف في العلية لعدم لياقتهم لمنصب الإمامة.
(1) بعد ما عرفت: ان الاستدلال لا يتم الا على النحو الثالث: بان يكون عنوان الظالم علة للحكم حدوثا وبقاءا، فلابد من احراز هذا الامر فيحتاج إلى محرز، كما أن كون العنوان مأخوذا على النحو الثاني يحتاج إلى قرينة أيضا. فإذا كلا الامرين يحتاج إلى ما يعينه.
ويكفي في عدم تمامية استدلالهم بالآية على الأعم الشك في كون العنوان اخذ على النحو الثالث، إذا لم نقل: بان جلالة منصب الإمامة واختلافها عن بقية المناصب يعين النحو الثاني، فان منصب الإمامة من المناصب الجليلة الرفيعة التي لا ينبغي ان يتولاها الا من تقلب في الساجدين، فمن سجد للصنم ولو في زمان ما لا ينبغي ان يكون محلا لها، بخلاف بقية المناصب الإلهية كولاية القاصرين، والحكم بين المتخاصمين فإنه لا مانع من أن يتولاها المجتهد العادل في حال التولي، ولا مانع من أن يكون قبل زمان التولي ليس بعادل ولا مجتهد.
(٢٣٥)
مفاتيح البحث: الظلم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 موضوع العلم 1
2 تمايز العلوم 11
3 موضوع علم الأصول 14
4 تعريف علم الأصول 22
5 في الوضع 24
6 أقسام الوضع 26
7 تحقيق المعنى الحرفي 29
8 الخبر والانشاء 36
9 أسماء الإشارة 38
10 في كيفية المجاز 40
11 استعمال اللفظ في اللفظ 41
12 الدلالة هل تتبع الإرادة أم لا؟ 48
13 هل للمركبات وضع مستقل؟ 54
14 علامات الحقيقة والمجاز 56
15 التبادر 57
16 صحة السلب 59
17 الاطراد وعدمه 63
18 تعارض الأحوال 65
19 ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه 68
20 في الصحيح والأعم 81
21 وضع ألفاظ العبادات 105
22 في الاشتراك 143
23 استعمال اللفظ في أكثر من معنى 149
24 في المشتق 163
25 اسم الزمان 175
26 الافعال والمصادر 178
27 دلالة الفعل على الزمان 179
28 امتياز الحرف عن الامر والفعل 188
29 اختلاف مبادئ المشتقات 193
30 المراد بالحال 196
31 تأسيس الأصل 204
32 الخلاف في المشتق 207
33 تبادر التلبس 209
34 صحة السلب عن المنقضي 210
35 المضاد دليل الاشتراط 211
36 اشكال على صحة السلب 222
37 أدلة كون المشتق حقيقة في المنقضي 227
38 مفهوم المشتق 242
39 الفرق بين المشتق والمبدأ 268
40 دفع اشتباه الفصول 274
41 كيفية جري الصفات على الله تعالى 278
42 كيفية قيام المبادئ بالذات 280
43 معاني لفظ الامر 295
44 اعتبار العلو في الامر 302
45 إفادة الامر الوجوب 305
46 الطلب والإرادة 314
47 معاني صيغة الامر 351
48 في أن الصيغة حقيقة في أي معنى 358
49 الجمل الخبرية المستعملة في الطلب 363
50 دلالة صيغة الامر على الوجوب 369
51 في التعبدي والتوصلي 373
52 مقتضى اطلاق الصيغة 406
53 الامر عقيب الحظر 409
54 في المرة والتكرار 414
55 المراد بالمرة والتكرار 423
56 فيما يحصل به الامتثال 429
57 في الفور والتراخي 435
58 الاتيان فورا ففورا 441
59 في الاجزاء 443