بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي - ج ١ - الصفحة ٢١٧
فافهم (1).
قلت: مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه، إن ذلك إنما يلزم لو لم يكن استعماله فيما انقضى بلحاظ حال التلبس، مع أنه بمكان من الامكان، فيراد من جاء الضارب أو الشارب وقد انقضى عنه الضرب والشرب جاء الذي كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدأ، لا حينه بعد الانقضاء، كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال، وجعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل مجيئه، ضرورة أنه لو كان للأعم لصح استعماله بلحاظ كلا الحالين (2).
____________________
(1) ربما يكون إشارة إلى أن كون وجود طبيعي المعنى المجازي أكثر لا يلازم كثرة الاستعمال، والمدار في حكمة الواضع ان يضع لما هو أكثر استعمالا: بان تكون الحاجة إلى الاستعمال فيه أكثر.
(2) أجاب عن اشكال ان قلت بجوابين:
الأول: ان مجرد الاستبعاد لا يقاوم الأدلة المتقدمة الموجبة للقطع بالوضع لخصوص المتلبس، وان كون الواضع حكيما لعله مبني على أن الواضع هو غير العرب في اللغة العربية، كما يدعى بعضهم: ان واضع اللغات هو الله تبارك وتعالى، أو الأنبياء من طريق الوحي، أو الالهام، وربما يقال: ان هذه مجرد دعوى لم يقم عليها برهان، بل الوجدان شاهد: بان منافي الحكمة في الأوضاع اللغوية من اللغة العربية وغيرها مما لا ينكر.
وعلى فرض الالتزام بحكمة الواضع مطلقا حتى على فرض كونه من العرب، فلعله لم يكن ملتفتا إلى أن هذا المعنى المجازي الحاجة إلى الاستعمال فيه أكثر من المعنى الحقيقي.
(٢١٧)
مفاتيح البحث: اللبس (1)، الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 219 221 222 225 227 ... » »»
الفهرست