____________________
الأول: ان يكون العنوان اخذ لصرف الإشارة إلى ما هو موضوع الحكم، ولا يكون للعنوان دخالة في الحكم أصلا، كقول الامام عليه السلام في مقام جواب من سأله: من أين آخذ معالم ديني، قال له عليه السلام: عليك بهذا الجالس (1). فإنه من المعلوم انه لا دخل للجلوس في وثاقة المشار اليه، بل الموضوع للاخذ منه هو كونه بذاته ثقة.
وهذا هو الذي عناه المصنف بقوله: ((أحدها ان يكون العنوان لمجرد الإشارة... إلى آخر كلامه)) وهو واضح.
الثاني: ان يكون مجرد تحقق المبدأ وبمحض تلبس الذات بها تتحقق علية الحكم ومناطه، ولا يحتاج الحكم في ترتبه إلى دوام تلبس الذات بالمبدأ، كالسرقة في آية حكم السارق، فإنه بمجرد تلبس الذات بالسرقة يتحقق الموضوع لحكم القطع، لوضوح انه لا يكون الحكم بالقطع مشروطا باستمرار السرقة إلى زمان تنفيذه وكقوله عليه السلام: (الساهي يسجد للسهو) (2) فان السجود للسهو لا يتأتى الا من الذاكر فيكون مجرد تلبسه بالنسيان علة لترتب حكم الاتيان بسجود السهو. ففي أمثال هذه الأحكام يكفي صحة جري المشتق وحملها على الذات، ولو فيما مضى لترتبها، ولا يلزم استمرار تلبس الذات بالمبدأ لترتب الحكم، وهذا هو ثانيها في كلام المصنف، والعبارة واضحة.
الثالث: ان يكون تحقق المبدأ أيضا علة لترتب الحكم، ولكن لا يكفي مجرد التلبس به في ترتبه، بل ترتب الحكم يكون دائرا مدار استمرار تلبسه به. ولابد في ترتب الحكم من صحة جري العنوان على الذات واتصافها بالمبدأ حدوثا وبقاء، كعنوان الحاضر والمسافر في ترتب حكم التام والقصر، والصوم والافطار. وهذا هو الذي عناه المصنف بقوله: ((ثالثها ان يكون لذلك)) أي ان يكون العنوان لأجل الإشارة إلى
وهذا هو الذي عناه المصنف بقوله: ((أحدها ان يكون العنوان لمجرد الإشارة... إلى آخر كلامه)) وهو واضح.
الثاني: ان يكون مجرد تحقق المبدأ وبمحض تلبس الذات بها تتحقق علية الحكم ومناطه، ولا يحتاج الحكم في ترتبه إلى دوام تلبس الذات بالمبدأ، كالسرقة في آية حكم السارق، فإنه بمجرد تلبس الذات بالسرقة يتحقق الموضوع لحكم القطع، لوضوح انه لا يكون الحكم بالقطع مشروطا باستمرار السرقة إلى زمان تنفيذه وكقوله عليه السلام: (الساهي يسجد للسهو) (2) فان السجود للسهو لا يتأتى الا من الذاكر فيكون مجرد تلبسه بالنسيان علة لترتب حكم الاتيان بسجود السهو. ففي أمثال هذه الأحكام يكفي صحة جري المشتق وحملها على الذات، ولو فيما مضى لترتبها، ولا يلزم استمرار تلبس الذات بالمبدأ لترتب الحكم، وهذا هو ثانيها في كلام المصنف، والعبارة واضحة.
الثالث: ان يكون تحقق المبدأ أيضا علة لترتب الحكم، ولكن لا يكفي مجرد التلبس به في ترتبه، بل ترتب الحكم يكون دائرا مدار استمرار تلبسه به. ولابد في ترتب الحكم من صحة جري العنوان على الذات واتصافها بالمبدأ حدوثا وبقاء، كعنوان الحاضر والمسافر في ترتب حكم التام والقصر، والصوم والافطار. وهذا هو الذي عناه المصنف بقوله: ((ثالثها ان يكون لذلك)) أي ان يكون العنوان لأجل الإشارة إلى