____________________
(1) حاصل هذا التفصيل انه فرق بين كون المشتق محكوما به كقولك: (زيد قائم) وبين كونه محكوما عليه، كقوله تعالى في آية: (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (1) وقوله تعالى أيضا في آية (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) (2) إلى آخر الآية.
فالمشتق في المثال الأول محكوم به لأنه خبر لزيد وفي الآيتين المشتق محكوم عليه لان السارق والزاني في موضع الابتداء، وجملة فاقطعوا وفاجلدوا في موقع الخبر والمبتدأ محكوم عليه، بخلاف الخبر كما في المثال المتقدم فإنه محكوم به.
والمدعي لهذا التفصيل يرى أن السبب فيه هو ان المشتق في الآيتين وقع محكوما عليه ولابد من القول بوضعه للأعم، بخلاف المثال المذكور الذي كان المشتق فيه محكوما به فإنه لا ملزم للقول بكونه موضوعا للأعم.
وكيفية الاستدلال على هذه الدعوى بنحوين:
الأول: انه لا اشكال في كون السارق والزاني في وقت إقامة الحد عليهما ليسا بمتلبسين بالمبدأ، وظاهر الآيتين ان اطلاق السارق والزاني عليهما في مقام عدم تلبسهما بالمبدأ اطلاق حقيقي، ولا يكون الاطلاق حقيقيا في مقام عدم التلبس بالمبدأ إلا بالالتزام بكون المشتق موضوعا للأعم.
وعلى هذا النحو من البيان يلتئم جواب المصنف، فان حاصل جوابه: ان اطلاق المشتق عليهما في حال عدم تلبسهما بالمبدأ اطلاقا حقيقيا لا يلزم القول بالوضع للأعم، لامكان ان يكون الاطلاق بلحاظ حال التلبس. فالقطع والجلد ثابت لهما في
فالمشتق في المثال الأول محكوم به لأنه خبر لزيد وفي الآيتين المشتق محكوم عليه لان السارق والزاني في موضع الابتداء، وجملة فاقطعوا وفاجلدوا في موقع الخبر والمبتدأ محكوم عليه، بخلاف الخبر كما في المثال المتقدم فإنه محكوم به.
والمدعي لهذا التفصيل يرى أن السبب فيه هو ان المشتق في الآيتين وقع محكوما عليه ولابد من القول بوضعه للأعم، بخلاف المثال المذكور الذي كان المشتق فيه محكوما به فإنه لا ملزم للقول بكونه موضوعا للأعم.
وكيفية الاستدلال على هذه الدعوى بنحوين:
الأول: انه لا اشكال في كون السارق والزاني في وقت إقامة الحد عليهما ليسا بمتلبسين بالمبدأ، وظاهر الآيتين ان اطلاق السارق والزاني عليهما في مقام عدم تلبسهما بالمبدأ اطلاق حقيقي، ولا يكون الاطلاق حقيقيا في مقام عدم التلبس بالمبدأ إلا بالالتزام بكون المشتق موضوعا للأعم.
وعلى هذا النحو من البيان يلتئم جواب المصنف، فان حاصل جوابه: ان اطلاق المشتق عليهما في حال عدم تلبسهما بالمبدأ اطلاقا حقيقيا لا يلزم القول بالوضع للأعم، لامكان ان يكون الاطلاق بلحاظ حال التلبس. فالقطع والجلد ثابت لهما في