____________________
(1) وحاصل هذا الدليل هو عدم صحة السلب عمن قتل، فإنه في حال انقضاء القتل لا يصح ان يقال: انه ليس بمقتول، وكذلك من ضرب في الزمن السابق في حال عدم الضرب لا يصح ان يقال: انه ليس بمضروب، وعدم صحة السلب عن المنقضى عنه المبدأ بالحمل الشايع دليل على أنه من مصاديقه، فلابد وأن يكون موضوعا للأعم من المتلبس حتى يكون المنقضى عنه أحد المصداقين له، فإذا لم يصح سلبه عنه فلابد وان يصح حمله عليه.
فحاصل الدليل: ان المقتول والمضروب يصح حملهما على ما انقضى عنه المبدأ، وصحة الحمل دليل على أنه من افراده، وإلا لما صح الحمل ولصح السلب، وقد عرفت انه لا يصح السلب ويصح الحمل.
ولا يخفى ان هذا انما يكون دليلا للمدعى بأمور:
الأول: ان الحمل لا يكون بلحاظ حال التلبس فإنه لو كان بلحاظه لما دل على أن المنقضى فرد له.
الثاني: ان يكون المراد ان المنقضى عنه مع الالتفات إلى تقييده بحال الانقضاء هو مطابق ومصداق للمثالين.
الثالث: ان يكون المراد من القتل الذي هو المبدأ هو ازهاق الروح بتأثير مؤثر، لا عدم الروح بتأثير مؤثر، فإنه لو كان المراد من القتل - مثلا - هو عدم الروح الحاصل بالتأثير في قبال الموت الذي يراد منه نفس عدم الروح لا ينفع المدعى لأن عدم الروح ليس له انقضاء، بل هو دائم التلبس، فان المقتول بهذا المعنى متلبس بالمبدأ دائما، وليس له حالة انقضاء، وانما يكون له حالتان التلبس والانقضاء فيما
فحاصل الدليل: ان المقتول والمضروب يصح حملهما على ما انقضى عنه المبدأ، وصحة الحمل دليل على أنه من افراده، وإلا لما صح الحمل ولصح السلب، وقد عرفت انه لا يصح السلب ويصح الحمل.
ولا يخفى ان هذا انما يكون دليلا للمدعى بأمور:
الأول: ان الحمل لا يكون بلحاظ حال التلبس فإنه لو كان بلحاظه لما دل على أن المنقضى فرد له.
الثاني: ان يكون المراد ان المنقضى عنه مع الالتفات إلى تقييده بحال الانقضاء هو مطابق ومصداق للمثالين.
الثالث: ان يكون المراد من القتل الذي هو المبدأ هو ازهاق الروح بتأثير مؤثر، لا عدم الروح بتأثير مؤثر، فإنه لو كان المراد من القتل - مثلا - هو عدم الروح الحاصل بالتأثير في قبال الموت الذي يراد منه نفس عدم الروح لا ينفع المدعى لأن عدم الروح ليس له انقضاء، بل هو دائم التلبس، فان المقتول بهذا المعنى متلبس بالمبدأ دائما، وليس له حالة انقضاء، وانما يكون له حالتان التلبس والانقضاء فيما