وتوضيح ذلك: يتوقف على تمهيد مقدمة: وهي إن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الاحكام تكون على أقسام:
أحدها: أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم، لمعهوديته بهذا العنوان، من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا.
ثانيها: أن يكون لأجل الإشارة إلى علية المبدأ للحكم، مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه، ولو فيما مضى.
____________________
للأوثان لا ينالهم عهد الله تبارك وتعالى، لأنه كان هذا جوابا من الله لطلب إبراهيم منه ان يجعل ذريته أئمة وخلفاء وحججا منه على بريته، فاجابه تعالى: ان من سجد للأصنام لا ينالهم هذا العهد.
وبعد تسليم المقدمة الثانية: وهو ان هؤلاء كانوا في وقت تولى الخلافة مسلمين.
والمقدمة الأولى: وهو كون الاستدلال ليس مبنيا على التأويل.
ووضوح المقدمة الثالثة: وهو انتفاء قرينة المجاز.
- يتضح: ان اطلاق الظالمين على هؤلاء في وقت توليهم لمنصب الخلافة بنحو الحقيقة، وحيث كانوا مسلمين فمع كونهم مسلمين كانوا مصداقا حقيقيا للظالم، وان انقضى عنهم التلبس بالظلم في ذلك الوقت، فلازم ذلك ان يكون الظالم موضوعا للأعم، والا لما كانوا مصداقا للظالم حقيقة في وقت انقضاء التلبس بالظلم ولم يشر المصنف إلى تفصيل هذه المقدمات وأدمجها في قوله: ((والا لما صح التعريض)) أي لما صح تعريض الأئمة، بهم بهذه الآية، وقد عرفت ان التعريض بهؤلاء الذين تولوا منصب الإمامة لا يتم الا بالمقدمات المذكورة.
وبعد تسليم المقدمة الثانية: وهو ان هؤلاء كانوا في وقت تولى الخلافة مسلمين.
والمقدمة الأولى: وهو كون الاستدلال ليس مبنيا على التأويل.
ووضوح المقدمة الثالثة: وهو انتفاء قرينة المجاز.
- يتضح: ان اطلاق الظالمين على هؤلاء في وقت توليهم لمنصب الخلافة بنحو الحقيقة، وحيث كانوا مسلمين فمع كونهم مسلمين كانوا مصداقا حقيقيا للظالم، وان انقضى عنهم التلبس بالظلم في ذلك الوقت، فلازم ذلك ان يكون الظالم موضوعا للأعم، والا لما كانوا مصداقا للظالم حقيقة في وقت انقضاء التلبس بالظلم ولم يشر المصنف إلى تفصيل هذه المقدمات وأدمجها في قوله: ((والا لما صح التعريض)) أي لما صح تعريض الأئمة، بهم بهذه الآية، وقد عرفت ان التعريض بهؤلاء الذين تولوا منصب الإمامة لا يتم الا بالمقدمات المذكورة.