____________________
حال عدم تلبسهما بالسرقة والزنا، واطلاق السارق والزاني عليهما في هذا الحال اطلاق حقيقي، لكنه بلحاظ حال التلبس، وهذا هو مراده ظاهرا من قوله: ((حيث ظهر انه لا ينافي إرادة خصوص حال التلبس)) بان يكون الاطلاق بلحاظ حال التلبس ((دلالتها)) أي دلالة آية السارق أو آية الزاني ((على ثبوت القطع والجلد مطلقا)) أي ولو في حال عدم التلبس. كما ذكر وجه الاطلاق بقوله: ((ولو بعد انقضاء المبدأ)).
النحو الثاني في كيفية الاستدلال: ان يكون مركبا من مقدمات بعضها غير مقدمات النحو الأول.
الأولى: ان حكم القطع والجلد ثابت للسارق وللزاني ووقوع هذا الحد خارجا عليهما يكون في وقت عدم تلبسهما بالسرقة والزنا.
الثانية: ان ظاهر الآيتين ان اطلاق السارق والزاني عليهما اطلاق حقيقي.
الثالثة: ان ظاهر الآيتين ان هذا الاطلاق الحقيقي عليهما، في وقت إقامة الحد عليهما فهما في وقت إقامة الحد سارق وزان، ولا يمكن ان يكون الاطلاق حقيقيا في وقت إقامة الحد، وهو وقت عدم تلبسهما بالمبدأ، الا بالالتزام بالوضع للأعم. والاستدلال بهذا الترتيب هو الذي ينقدح مما مر في الاستدلال بآية: (لا ينال عهدي) (1) والجواب عنه ينقدح أيضا من الجواب عنها.
واما الاستدلال بالنحو الأول فلم ينقدح مما مر لا هو ولا جوابه.
وجواب المصنف ان الاطلاق في حال عدم التلبس لا ينافي كونه اطلاقا حقيقيا لامكان الاطلاق بلحاظ حال التلبس لا يصلح ان يكون جوابا عن الاستدلال بالنحو الثاني، وانما يكون جوابا عنه بالنحو الأول، لوضوح ان من مقدماته كون الظاهر في الآيتين اتحاد زمان الاطلاق الحقيقي فيهما مع زمان إقامة الحد، وان الظاهر منهما
النحو الثاني في كيفية الاستدلال: ان يكون مركبا من مقدمات بعضها غير مقدمات النحو الأول.
الأولى: ان حكم القطع والجلد ثابت للسارق وللزاني ووقوع هذا الحد خارجا عليهما يكون في وقت عدم تلبسهما بالسرقة والزنا.
الثانية: ان ظاهر الآيتين ان اطلاق السارق والزاني عليهما اطلاق حقيقي.
الثالثة: ان ظاهر الآيتين ان هذا الاطلاق الحقيقي عليهما، في وقت إقامة الحد عليهما فهما في وقت إقامة الحد سارق وزان، ولا يمكن ان يكون الاطلاق حقيقيا في وقت إقامة الحد، وهو وقت عدم تلبسهما بالمبدأ، الا بالالتزام بالوضع للأعم. والاستدلال بهذا الترتيب هو الذي ينقدح مما مر في الاستدلال بآية: (لا ينال عهدي) (1) والجواب عنه ينقدح أيضا من الجواب عنها.
واما الاستدلال بالنحو الأول فلم ينقدح مما مر لا هو ولا جوابه.
وجواب المصنف ان الاطلاق في حال عدم التلبس لا ينافي كونه اطلاقا حقيقيا لامكان الاطلاق بلحاظ حال التلبس لا يصلح ان يكون جوابا عن الاستدلال بالنحو الثاني، وانما يكون جوابا عنه بالنحو الأول، لوضوح ان من مقدماته كون الظاهر في الآيتين اتحاد زمان الاطلاق الحقيقي فيهما مع زمان إقامة الحد، وان الظاهر منهما