____________________
والأخير هو المشكوك الذي يحتمل ان يكون إماما وان لا يكون. فالبيان انما جاء لدفع هذا الاحتمال وان السجود للصنم ولو في زمان يمنع عن منصب الإمامة لجلالتها وعلو مقامها فهذا القسم الأخير هو المحتاج إلى البيان، واما القسمان الأولان فغير محتاجين إلى بيان في القرآن.
فموضوع الكلام هو النحو الثاني: وهو كون الظلم علة لأن لا ينال عهد الله من تلبس به ولو في زمان ما، ولذا لما احتج الامام بها على الخصم أفحمه ولم يسعه المناقشة.
وثانيا: انا نسلم ان الاستدلال كان مبنيا على الظهور الوضعي، ولكن لا يستلزم اطلاق الظالمين على هؤلاء اطلاقا مجازيا، لأن اطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس من الاستعمال الحقيقي، وهو مراد المصنف بقوله: ((لو سلم لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازا)) والمراد من النحو الثاني هو كون مجرد التلبس بالمبدأ ولو في زمان ما علة للحكم في قبال النحو الثالث الذي يدور الحكم مدار تحقق المبدأ حدوثا وبقاءا، فان اطلاق المشتق وجريه على المتلبس لا يكون من الاستعمال المجازي إذا كان الاطلاق بلحاظ حال التلبس، ولذا قال: ((بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس)).
ثم لا يخفى ان كون الموضوع على النحو الثاني يحتاج إلى قرينة وان كان الاستعمال حقيقيا أيضا. والقرينة اما ما ذكره المصنف وغيره: من علو منصب الإمامة ورفعة مقامها، أو ما ذكرناه: من أنه هو مورد البيان في القرآن لأنه القسم المشكوك دون القسمين الآخرين المعلومين، فان المعلوم لا يحتاج إلى بيان.
فموضوع الكلام هو النحو الثاني: وهو كون الظلم علة لأن لا ينال عهد الله من تلبس به ولو في زمان ما، ولذا لما احتج الامام بها على الخصم أفحمه ولم يسعه المناقشة.
وثانيا: انا نسلم ان الاستدلال كان مبنيا على الظهور الوضعي، ولكن لا يستلزم اطلاق الظالمين على هؤلاء اطلاقا مجازيا، لأن اطلاق المشتق على من انقضى عنه المبدأ بلحاظ حال التلبس من الاستعمال الحقيقي، وهو مراد المصنف بقوله: ((لو سلم لم يكن يستلزم جري المشتق على النحو الثاني كونه مجازا)) والمراد من النحو الثاني هو كون مجرد التلبس بالمبدأ ولو في زمان ما علة للحكم في قبال النحو الثالث الذي يدور الحكم مدار تحقق المبدأ حدوثا وبقاءا، فان اطلاق المشتق وجريه على المتلبس لا يكون من الاستعمال المجازي إذا كان الاطلاق بلحاظ حال التلبس، ولذا قال: ((بل يكون حقيقة لو كان بلحاظ حال التلبس)).
ثم لا يخفى ان كون الموضوع على النحو الثاني يحتاج إلى قرينة وان كان الاستعمال حقيقيا أيضا. والقرينة اما ما ذكره المصنف وغيره: من علو منصب الإمامة ورفعة مقامها، أو ما ذكرناه: من أنه هو مورد البيان في القرآن لأنه القسم المشكوك دون القسمين الآخرين المعلومين، فان المعلوم لا يحتاج إلى بيان.