إذا عرفت هذا فنقول: إن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم، لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير، ضرورة أنه لو لم يكن المشتق للأعم، لما تم بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهرا حين التصدي، فلابد أن يكون للأعم، ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين، ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم. وأما إذا كان على النحو الثاني، فلا، كما لا يخفى (1)، ولا قرينة على أنه على النحو الأول، لو لم نقل بنهوضها
____________________
(1) قبل الشروع في جواب المصنف ينبغي تقديم امر:
وهو ان القول: بان المشتق موضوع لخصوص المتلبس معناه: ان مطابق هذا العنوان هو المتلبس، لا الأعم منه ومن المنقضى عنه المبدأ.
واما كون هذا التلبس هل هو في زمان النطق، أو في زمان آخر فلا ينبغي ان يكون داخلا في النزاع.
نعم، فيما إذا كان المتكلم في مقام بيان زمان التلبس، ولم يعين زمانا خاصا متقدما أو متأخرا، ولم يكن في مقام الاهمال: من ناحية زمان التلبس، فالاطلاق - حينئذ - يعين كون زمان التلبس، زمان النطق. واما إذا كان في مقام الاهمال: من ناحية زمان التلبس وكان الغرض لبيان نفس التلبس لا غير، فلا يتعين زمان النطق للتلبس، مثلا لو كان المتكلم في مقام الرد على من يزعم أن الحيوان لا ينام فقال له: الحيوان نائم، فإنه في هذا المقام لا يتعين كون مراد المتكلم ان الحيوان نائم في زمان النطق. وعلى كل فالمعين لزمان النطق هو الاطلاق، كما أن المعين لكون التلبس في ما مضى، أو ما يأتي هو القرائن.
إذا عرفت هذا فنقول: ان المصنف قدم للجواب مقدمة.
وحاصلها: ان العناوين المأخوذة في الكلام وفي مقام ترتب الاحكام على انحاء ثلاثة:
وهو ان القول: بان المشتق موضوع لخصوص المتلبس معناه: ان مطابق هذا العنوان هو المتلبس، لا الأعم منه ومن المنقضى عنه المبدأ.
واما كون هذا التلبس هل هو في زمان النطق، أو في زمان آخر فلا ينبغي ان يكون داخلا في النزاع.
نعم، فيما إذا كان المتكلم في مقام بيان زمان التلبس، ولم يعين زمانا خاصا متقدما أو متأخرا، ولم يكن في مقام الاهمال: من ناحية زمان التلبس، فالاطلاق - حينئذ - يعين كون زمان التلبس، زمان النطق. واما إذا كان في مقام الاهمال: من ناحية زمان التلبس وكان الغرض لبيان نفس التلبس لا غير، فلا يتعين زمان النطق للتلبس، مثلا لو كان المتكلم في مقام الرد على من يزعم أن الحيوان لا ينام فقال له: الحيوان نائم، فإنه في هذا المقام لا يتعين كون مراد المتكلم ان الحيوان نائم في زمان النطق. وعلى كل فالمعين لزمان النطق هو الاطلاق، كما أن المعين لكون التلبس في ما مضى، أو ما يأتي هو القرائن.
إذا عرفت هذا فنقول: ان المصنف قدم للجواب مقدمة.
وحاصلها: ان العناوين المأخوذة في الكلام وفي مقام ترتب الاحكام على انحاء ثلاثة: