____________________
(1) بعد ما عرفت: ان ما هو الموضوع له في المعاملات عند العرف هو الموضوع له عند الشرع، فلا يعقل ان يكون ما يقع بينهما من الاختلاف راجعا إلى المفهوم، لفرض اتحاد الموضوع له عندهم.
اما الاختلاف الواقع بينهم فإنه ان قلنا: ان أسامي المعاملات موضوعة للصحيح: أي المؤثر بالفعل، فالاختلاف بين الشرع والعرف دائما في المصداق، فان البيع - مثلا - موضوع لما يؤثر في الملكية بالفعل، فإذا عين الشارع شيئا لتأثير الملكية غير ما هو المؤثر فيها فقد اختلف مع العرف في مصداق المؤثر، لا في مفهوم المؤثر بالفعل، وكذا إذا ضم إلى المؤثر عند العرف ضميمة لا يحصل بدونها التأثير في نظره، فان مصداق المؤثر عنده غير مصداقه بنظر العرف.
واما إذا كانت أسامي المعاملات موضوعة للأعم لما فيه اقتضاء التأثير فالاختلاف بينهما تارة يكون في المصداق وذلك إذا كان ما فيه اقتضاء التأثير عند الشارع سببا خاصا غير السبب المقتضي للتأثير عند العرف، فان مصداق ما فيه التأثير عند الشرع يكون غير ما هو المصداق عند العرف، وكذلك إذا ضم الشارع إلى ما فيه الاقتضاء عند العرف ضميمة داخلة في اقتضاء التأثير.
وأخرى لا يكون الاختلاف بينهما في المصداق، وذلك فيما لو كانت الضميمة التي ضمها الشارع إلى ما فيه اقتضاء التأثير مقيدة في فعلية تأثيره، لا في اقتضاء تأثيره فالاختلاف بينهما لا في مفهوم ما وضع له اللفظ، ولا في مصداقه، لأن المفروض ان ما هو المصداق لما فيه اقتضاء التأثير عندهما واحد، وانما مخالفة الشارع للعرف ترجع - حينئذ - إلى تقييد ما هو السبب المؤثر عند العرف في مقام فعلية تأثيره، فالاختلاف بينهما فيما هو خارج عما فيه الاقتضاء.
اما الاختلاف الواقع بينهم فإنه ان قلنا: ان أسامي المعاملات موضوعة للصحيح: أي المؤثر بالفعل، فالاختلاف بين الشرع والعرف دائما في المصداق، فان البيع - مثلا - موضوع لما يؤثر في الملكية بالفعل، فإذا عين الشارع شيئا لتأثير الملكية غير ما هو المؤثر فيها فقد اختلف مع العرف في مصداق المؤثر، لا في مفهوم المؤثر بالفعل، وكذا إذا ضم إلى المؤثر عند العرف ضميمة لا يحصل بدونها التأثير في نظره، فان مصداق المؤثر عنده غير مصداقه بنظر العرف.
واما إذا كانت أسامي المعاملات موضوعة للأعم لما فيه اقتضاء التأثير فالاختلاف بينهما تارة يكون في المصداق وذلك إذا كان ما فيه اقتضاء التأثير عند الشارع سببا خاصا غير السبب المقتضي للتأثير عند العرف، فان مصداق ما فيه التأثير عند الشرع يكون غير ما هو المصداق عند العرف، وكذلك إذا ضم الشارع إلى ما فيه الاقتضاء عند العرف ضميمة داخلة في اقتضاء التأثير.
وأخرى لا يكون الاختلاف بينهما في المصداق، وذلك فيما لو كانت الضميمة التي ضمها الشارع إلى ما فيه اقتضاء التأثير مقيدة في فعلية تأثيره، لا في اقتضاء تأثيره فالاختلاف بينهما لا في مفهوم ما وضع له اللفظ، ولا في مصداقه، لأن المفروض ان ما هو المصداق لما فيه اقتضاء التأثير عندهما واحد، وانما مخالفة الشارع للعرف ترجع - حينئذ - إلى تقييد ما هو السبب المؤثر عند العرف في مقام فعلية تأثيره، فالاختلاف بينهما فيما هو خارج عما فيه الاقتضاء.