ومن هنا انقدح: أن حصول الحنث انما يكون لأجل الصحة لولا تعلقه.
نعم، لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الإمكان (2).
____________________
وقد أشار إلى الثاني بقوله: ((بل يلزم المحال فان النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح إلى آخره)).
كما أنه أشار إلى الأول بقوله: ((لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه وحصول الحنث بفعلها)): اي لا شبهة في حصول الحنث بفعلها إلى قوله: ((كما لا يخفى)).
(1) هذا هو الجواب الأول عن مسألة النذر.
وحاصله: إن عدم صحة تعلق النذر بالصلاة الصحيحة لو تم لدل على أن النذر لا يتعلق بالصلاة الصحيحة، لان الصلاة الصحيحة لا يعقل أن تكون هي الموضوع له عند الشارع.
وبرهان ذلك: انه لو قلنا: إن الصلاة موضوعة للأعم لدل هذا الدليل الذي ذكروه بعد تمامه على أن الفرد الصحيح منها لا يعقل ان يكون متعلقا للنذر، فتبين ان مسألة النذر أجنبية عن الوضع، فان لازمها ان النذر لا يعقل تعلقه بالصحيح سواء أكان الصحيح هو الموضوع له، أم كان أحد فردي ما هو الموضوع له، فاللازم لها امر لا ربط بكون الصلاة الصحيحة ليس موضوعا لها اللفظ.
(2) هذا هو الجواب الثاني عن مسألة النذر.
وحاصله: أنه لا يخفى ان الناذر لا يعقل ان ينذر ترك الصلاة المطلوبة بعد النذر، لان ما يتعلق النذر بتركه لا يعقل ان يكون فعله مطلوبا فان المنذور تركه فعله
كما أنه أشار إلى الأول بقوله: ((لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه وحصول الحنث بفعلها)): اي لا شبهة في حصول الحنث بفعلها إلى قوله: ((كما لا يخفى)).
(1) هذا هو الجواب الأول عن مسألة النذر.
وحاصله: إن عدم صحة تعلق النذر بالصلاة الصحيحة لو تم لدل على أن النذر لا يتعلق بالصلاة الصحيحة، لان الصلاة الصحيحة لا يعقل أن تكون هي الموضوع له عند الشارع.
وبرهان ذلك: انه لو قلنا: إن الصلاة موضوعة للأعم لدل هذا الدليل الذي ذكروه بعد تمامه على أن الفرد الصحيح منها لا يعقل ان يكون متعلقا للنذر، فتبين ان مسألة النذر أجنبية عن الوضع، فان لازمها ان النذر لا يعقل تعلقه بالصحيح سواء أكان الصحيح هو الموضوع له، أم كان أحد فردي ما هو الموضوع له، فاللازم لها امر لا ربط بكون الصلاة الصحيحة ليس موضوعا لها اللفظ.
(2) هذا هو الجواب الثاني عن مسألة النذر.
وحاصله: أنه لا يخفى ان الناذر لا يعقل ان ينذر ترك الصلاة المطلوبة بعد النذر، لان ما يتعلق النذر بتركه لا يعقل ان يكون فعله مطلوبا فان المنذور تركه فعله