نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسك باطلاقها في عدم اعتباره (1)، بل لا بد من اعتباره لأصالة عدم الأثر بدونه
____________________
(1) حاصل هذا التنبيه الثاني:
ان الفرق بين العبادات والمعاملات ان القائل بان ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، والمؤثر بالفعل - يمكنه التمسك بالاطلاق فيها، بخلافه في العبادات كما مر، والسبب في ذلك ان المعاملات إذا كانت موضوعة للصحيح المؤثر بالفعل وان كانت مجملة من حيث المفهوم، لأن المفروض انها موضوعة لما هو المؤثر بالفعل، ومورد التمسك بالاطلاق مورد الشك فيما يحتمل دخله في التأثير، الا انها غير مجملة من ناحية الصدق.
وقد عرفت فيما تقدم: ان ما كان مجملا من ناحية المفهوم وغير مجمل من ناحية المصداق يتمسك باطلاقه، وأما انها غير مجملة من ناحية الصدق فلأن المفروض انه ليس للشارع فيها وضع مخصوص، ولهذه المفاهيم مصاديق معلومة عند العرف، فبعض تلك المصاديق لا اشكال في صدق هذه الالفاظ عليها، فإذا شك في اعتبار شيء زائد على ما هو المصداق لها عند العرف يتمسك بالاطلاق في نفيه.
نعم، لو شك في دخالة شيء في تحقيق ما هو المصداق لها عند العرف لا يصح التمسك لنفيه بالاطلاق. والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسك باطلاقها)).
واما إذا شك في اعتبار شيء زائد على ما هو المصداق عند العرف فينفي بالاطلاق، لان ما هو المؤثر عند العرف هو المؤثر عند الشرع، فإذا أراد الشارع ضم
ان الفرق بين العبادات والمعاملات ان القائل بان ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، والمؤثر بالفعل - يمكنه التمسك بالاطلاق فيها، بخلافه في العبادات كما مر، والسبب في ذلك ان المعاملات إذا كانت موضوعة للصحيح المؤثر بالفعل وان كانت مجملة من حيث المفهوم، لأن المفروض انها موضوعة لما هو المؤثر بالفعل، ومورد التمسك بالاطلاق مورد الشك فيما يحتمل دخله في التأثير، الا انها غير مجملة من ناحية الصدق.
وقد عرفت فيما تقدم: ان ما كان مجملا من ناحية المفهوم وغير مجمل من ناحية المصداق يتمسك باطلاقه، وأما انها غير مجملة من ناحية الصدق فلأن المفروض انه ليس للشارع فيها وضع مخصوص، ولهذه المفاهيم مصاديق معلومة عند العرف، فبعض تلك المصاديق لا اشكال في صدق هذه الالفاظ عليها، فإذا شك في اعتبار شيء زائد على ما هو المصداق لها عند العرف يتمسك بالاطلاق في نفيه.
نعم، لو شك في دخالة شيء في تحقيق ما هو المصداق لها عند العرف لا يصح التمسك لنفيه بالاطلاق. والى هذا أشار بقوله: ((نعم لو شك في اعتبار شيء فيها عرفا فلا مجال للتمسك باطلاقها)).
واما إذا شك في اعتبار شيء زائد على ما هو المصداق عند العرف فينفي بالاطلاق، لان ما هو المؤثر عند العرف هو المؤثر عند الشرع، فإذا أراد الشارع ضم