وأخرى: بان يكون خارجا عنه، لكنه كان مما لا تحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه، كما إذا أخذ شيء مسبوقا أو ملحوقا به أو مقارنا له متعلقا للامر فيكون من مقدماته لا مقوماته.
وثالثة: بان يكون مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه وربما يحصل له بسببه مزية أو نقيصة، ودخل هذا فيه أيضا طورا بنحو الشطرية، وآخر بنحو الشرطية، فيكون الاخلال بماله دخل بأحد النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته موجبا لفساده لا محالة، بخلاف ماله الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا شرطا كان، أو شطرا حيث لا يكون الإخلال به إلا اخلالا بتلك الخصوصية مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية، بل كانت موجبة لنقصانها، كما أشرنا اليه كالصلاة في الحمام.
ثم إنه ربما يكون الشيء مما يندب اليه فيه بلا دخل له أصلا لا شطرا، ولا شرطا في حقيقته، ولا في خصوصيته وتشخصه، بل له دخل ظرفا في مطلوبيته بحيث لا يكون مطلوبا إلا إذا وقع في أثنائه، فيكون مطلوبا نفسيا في واجب أو مستحب، كما إذا كان مطلوبا كذلك قبل أحدهما أو بعده، فلا يكون الإخلال به موجبا للإخلال به ماهية ولا تشخصا وخصوصية أصلا.
____________________
للثمن والمشتري للمثمن، وغيرها من الاستصحابات الجارية في المقام، فلا يرفع اليد عن هذه الأصول حتى يتحقق مصداق المؤثر عند العرف، ولا يحرز إلا باتيان ما شك في دخالته فيه.