____________________
ضميمة إلى ما هو المؤثر عند العرف، أو إلغائه في التأثير لكان عليه البيان، وحيث كان في مقام البيان ولم يبين فلابد وان لا يكون قد ضم ضميمة اليه ولا ملغيا له.
ولاجل ذلك ترى المشهور يتمسكون بالاطلاق في المعاملات مع ذهابهم إلى وضعها للصحيح، بخلافه في العبادات فإنه ليس للعرف فيها مفهوم معلوم ولا مصداق كذلك.
لكنه لا يخفى انه على ما بيناه يكون الشارع في مقام النهي عما هو المؤثر عند العرف مخصصا للموضوع الذي قد أمضاه، وفي المقام ضم الضميمة مقيدا له، لان الموضوع الذي قد أمضاه هو المؤثر عند العرف، فإذا الغى بعض مصاديقه فقد خصصه، وإذا ألحق له شيئا فقد قيده، هذا بناءا على أن الملكية من الأمور الاعتبارية.
واما بناءا على ما يراه بعضهم: من أن الملكية من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع فكيفية الإطلاق فيه ان نقول: إن الشارع إذا كان في مقام بيان ما هو المؤثر في الواقع ولم يبين فلا بد وأن يكون ما هو المؤثر في الملكية - مثلا - عند العرف هو المؤثر فيها في الواقع، والألزم خلاف الحكمة، إلا أنه على هذا لا يكون في مقام النهي عن بعض المصاديق عند العرف مخصصا لما هو موضوع الأثر، بل المؤثر الواقعي لم يلحقه التخصيص ويكون النهي من الشارع تخطئة للعرف فيما يراه مؤثرا، وكذلك تقييده لما هو المؤثر عند العرف بضم شيء اليه تخطئة له في أنه تمام المؤثر.
(1) أي انه إذا شك في دخالة شيء وكان مما يحتمل دخوله في مصداق ما هو المؤثر عند العرف لا يمكن نفيه بالاطلاق، فان التمسك بالاطلاق في نفيه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ومن موارده الواضحة كما لا يخفى، ولا بد من الرجوع فيه إلى الأصول، والأصل يقتضي اعتباره: أي اعتبار ما شك في دخالته فيما هو المؤثر عند العرف، لاستصحاب عدم الأثر، واستصحاب عدم ملكية البايع
ولاجل ذلك ترى المشهور يتمسكون بالاطلاق في المعاملات مع ذهابهم إلى وضعها للصحيح، بخلافه في العبادات فإنه ليس للعرف فيها مفهوم معلوم ولا مصداق كذلك.
لكنه لا يخفى انه على ما بيناه يكون الشارع في مقام النهي عما هو المؤثر عند العرف مخصصا للموضوع الذي قد أمضاه، وفي المقام ضم الضميمة مقيدا له، لان الموضوع الذي قد أمضاه هو المؤثر عند العرف، فإذا الغى بعض مصاديقه فقد خصصه، وإذا ألحق له شيئا فقد قيده، هذا بناءا على أن الملكية من الأمور الاعتبارية.
واما بناءا على ما يراه بعضهم: من أن الملكية من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع فكيفية الإطلاق فيه ان نقول: إن الشارع إذا كان في مقام بيان ما هو المؤثر في الواقع ولم يبين فلا بد وأن يكون ما هو المؤثر في الملكية - مثلا - عند العرف هو المؤثر فيها في الواقع، والألزم خلاف الحكمة، إلا أنه على هذا لا يكون في مقام النهي عن بعض المصاديق عند العرف مخصصا لما هو موضوع الأثر، بل المؤثر الواقعي لم يلحقه التخصيص ويكون النهي من الشارع تخطئة للعرف فيما يراه مؤثرا، وكذلك تقييده لما هو المؤثر عند العرف بضم شيء اليه تخطئة له في أنه تمام المؤثر.
(1) أي انه إذا شك في دخالة شيء وكان مما يحتمل دخوله في مصداق ما هو المؤثر عند العرف لا يمكن نفيه بالاطلاق، فان التمسك بالاطلاق في نفيه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ومن موارده الواضحة كما لا يخفى، ولا بد من الرجوع فيه إلى الأصول، والأصل يقتضي اعتباره: أي اعتبار ما شك في دخالته فيما هو المؤثر عند العرف، لاستصحاب عدم الأثر، واستصحاب عدم ملكية البايع