يوجب الانتقال إلى كون الإطلاق بالنسبة إلى المورد مجازيا، وعدمها بهذا الاعتبار يوجب الانتقال إلى كون الإطلاق حقيقيا لانكشاف وضعه حينئذ لمعنى يتناول المورد.
وإن شئت قلت: إنه على الأول ينكشف به كونه مجازا في المعنى العام المتناول للمورد، وعلى الثاني ينكشف كونه حقيقة في ذلك المعنى العام.
ثم إن هاهنا مناقشة معروفة ترجع إلى إحراز الملزوم بحيث لو تمت لقضت باستحالة إحرازه، وهي الدور الذي اختلفت عباراتهم في تقريره من حيث التصريح والإضمار، فالمعروف كونه مضمرا في علامة المجاز ومصرحا في علامة الحقيقة.
وزعم بعض الأعلام (1) جواز كونه مضمرا فيهما معا، وذهب جماعة من الفحول إلى كونه مصرحا فيهما معا، وهو الأوفق بالنظر والأنسب بضابطة الدور مصرحا ومضمرا.
وتقريره - في جانب علامة المجاز -: أن العلم بكون المستعمل فيه مجازا يتوقف على العلم بصحة سلب اللفظ باعتبار مسماه الوضعي عنه، وهو يتوقف على العلم بكونه مجازا، إذ مع احتمال الحقيقة يستحيل العلم بالصحة على هذا الوجه، لجواز الاشتراك بين المسلوب والمسلوب عنه، ولا يتفاوت الحال في اعتبار صحة سلب المسمى الوضعي بين كونه متحدا أو متعددا، فيعتبر على الأول صحة سلب ذلك المتحد بعينه، وعلى الثاني صحة سلب المتعدد بجميع آحاده لينكشف به مجازية المستعمل فيه بالإضافة إلى اللفظ.
ونتيجة المقدمتين أن العلم بكون المستعمل فيه مجازا يتوقف على العلم بكونه مجازا.
وفي جانب علامة الحقيقة: أن العلم بكون المستعمل فيه حقيقة موقوف على العلم بعدم صحة سلب اللفظ باعتبار مسماه الوضعي عنه، وهو موقوف على