وهذا بعينهما، فينعقد به تكليفان مثلا إن كانا من قبيل الحكم كما في الصيغة أيضا على القول المذكور إذا أريد بها الوجوب والندب، كقوله: " إغتسل للجنابة والجمعة " أو ينعقد به كل منهما مكلفا به على حدة فيتعدد المكلف به إن كانا من قبيل الموضوع، كما في " إئتني بعين " إذا أريد به الإتيان بالفضة وبالذهب.
وهذا هو المراد باستعمال المشترك في معنيين أو أكثر من معنى في معقد البحث، على ما يرشد إليه قرينة المقابلة بينه وبين استعماله في معنى واحد، حسبما فرضناه، فإن المراد بالاستعمال فيهما نحو استعماله في المعنى الواحد بلا فرق بينهما إلا في اتحاد المستعمل فيه المعين وتعدده.
وعليه ينطبق ما في كلام المصنف وغير واحد عند تحرير المبحث من: أن محل النزاع في المفرد هو استعمال اللفظ في كل من المعنيين، بأن يراد به في إطلاق واحد هذا وذاك على أن يكون كل منهما مناطا للحكم ومتعلقا للإثبات والنفي، لا في المجموع المركب الذي أحد المعنيين جزء منه (1).
وهذا هو المراد مما حرره بعض أصحاب الحواشي (2) وتبعه بعض الأعلام من أن المراد: استعماله في كل واحد على البدل (3)، بناء على كون المراد بالبدلية اعتوار المعنيين المستعمل فيهما على اللفظ الواحد، وهو أن يتناوبا في أخذه، بأن يأخذه أحدهما ويستوفي حقه من حيث إنه مطلوب إفادته للسامع، ثم يأخذه الآخر ويستوفي حقه أيضا من الحيثية المذكورة، على معنى انحلال الاستعمال فيهما عند العقل إلى التناوب بالمعنى المذكور.
وعليه فلا حاجة ولا داعي إلى تكلف تصوير استعمال المشترك بصور كثيرة وإبداء احتمالات كثيرة فيه لتشخيص موضع النزاع، كما صنعه جماعة من الأواخر مع إطناب بعضهم كبعض الأفاضل (4) في التكلم في كل صورة بما لا يرجع إلى