ومنها: كون المراد به خصوص الإطلاق على وجه الحقيقة، وعليه مبنى توهم القول المذكور، لكن يفسده الاستثناء المعلل بوجوب المضي في جانب المستثنى، فإنه حكم شرعي لا ملازمة بينه وبين أصل الإطلاق في الحج، ولا كونه على وجه الحقيقة.
أما الأول: فلأن الإطلاق إنما يثبت لو كان وجوب المضي من جهة الأمر الأول الوارد بالحج وهو محل منع، بل هو من جهة أمر آخر ورد بإتمام الفاسد، فلا يكشف عن كون المراد بالحج الوارد في حيز الأمر الأول ما يعم الفاسد.
وأما الثاني: فلأن الإطلاق أعم من الحقيقة، ووجوب المضي لا يلازم الحقيقية لعدم كونه من لوازمه ولا من ملزوماته.
ومنها: كون المراد به الإطلاق على لسان الشارع في حيز الأوامر والطلبات، كما جزم به جماعة تبعا لبعض الأعلام (1).
وهذا وإن كان يلائمه التعليل الواقع في الاستثناء في الجملة، بدعوى: إن وجوب المضي في فاسد الحج مما يكشف عن كون المراد من لفظه في حيز الأمر ما يعم الفاسد، لكن قد عرفت منعه، مع أنه يبعده تفريع مسألة الحنث، لعدم الملازمة بين عدم ورود إطلاق ما عدا الحج في حيز الأوامر على الفاسدة، وبين كونه كذلك في لسان المتشرعة في نحو مقام الحلف، فإن أحدهما ليس بلازم للآخر ولا ملزومه.
ومنها: كون المراد به إطلاق المتشرعة في خصوص مقام الحلف والنذر وغيرهما من العقود والإجارات، وهذا وإن كان يساعد عليه التفريع، لكن لا يلائمه الاستثناء، لجواز جريان ذلك الحكم في لفظ " الحج " إذا ورد في نحو هذا المقام، إلا أن يوجه: بأن بناء المتشرعة في هذه المقامات على مراعاة الرجحان، ولا رجحان لفاسد غير الحج بخلاف الحج، فإن فيه رجحانا ما يكشف عنه