الحكم بالإطلاق من حيث عدم البيان والعام بيان، فإن عدم بيان التقييد جزء من مقتضى الإطلاق، وبيان التخصيص مانع عن اقتضاء العام للعموم، فإذا رفعنا المانع عن العموم بالأصل والمفروض وجود المقتضى له يثبت بيان التقييد، وارتفع المقتضى للإطلاق، فالمطلق دليل تعليقي والعام دليل تنجيزي.
ويزيفه: إن بيان التخصيص في العام وإن كان مانعا، إلا أن عدم المانع هنا جزء من مقتضى ظهور العام في العموم، فإن ظهور العام في العموم إنما هو من باب أصالة الحقيقة بمعنى ظهور الحقيقة.
وقد عرفت أن ظهور الحقيقة في موارد أصالة الحقيقة، معلق على تجرد اللفظ عن قرينة المجاز ولو بحكم الأصل، فالتجرد الذي هو في العام، عبارة عن عدم بيان التخصيص ولو بحكم الأصل جزء من مقتضى العموم، فيكون كل من العام والمطلق من هذه الجهة دليلا تعليقيا، مع أن جريان الأصل النافي لاحتمال التخصيص مع قيام احتمال التقييد فيما يصلح له الذي ينفيه الأصل أيضا مشكل.
فالوجه أن يقال: إن ظهور العام في العموم وضعي وظهور المطلق في الإطلاق عقلي، بناء على مذهب السلطان، فإن أخذ الخصوصية مع الماهية في لحاظ جعل الحكم لا يلازم أخذها في لحاظ الاستعمال.
وقضية ذلك: أن لا يكون أصالة الحقيقة المحرزة لحال الاستعمال في المطلق منافية لتقييد الماهية في لحاظ الجعل، لكن المتكلم لما ترك بيان التقييد وسكت عن ذكر القيد في مقام البيان حكم العقل بكون المأخوذ في لحاظ الجعل أيضا هو الماهية المطلقة، لئلا يلزم الإغراء بالجهل بإرادة الماهية المقيدة بالخصوصية من غير بيان، والظهور الوضعي وارد على الظهور العقلي، لأن حكم العقل بالإطلاق إنما هو حيث لم يقابل المطلق ظهور ولا عام، فيبقى ظهور العام سليما عن المعارض وينهض بذلك بيانا للتقييد، فالمطلق دليل تعليقي بهذا المعنى لا بالمعنى المتقدم.
نعم على مذهب بعض الأعلام (1) في التقييد من كونه تجوزا في المطلق