تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
لأن معنى كون الإجماع بيانا، إنه يكشف عن وجود قرينة حالية أو فعلية أو قولية حال الخطاب أفادت التجوز وقد اختفت علينا.
كما لا يقدح كونه رواية في احتمال الناسخية إلا إذا كانت رواية نبوية، نظرا إلى استحالة النسخ بعد انقطاع الوحي، لأن حقيقة النسخ هو بيان انتهاء مدة استمرار الحكم، وإنما يستحيل وقوعه بعد انقطاع الوحي إذا كان مستنده الوحي أو الإلهام أو نزول جبرئيل، أو غير ذلك مما يختص بالأنبياء.
وأما إذا كان مستنده إيقاف النبي (صلى الله عليه وآله) وإخباره لوصيه (عليه السلام) باستمرار الحكم إلى غاية فلانية مع أمره (عليه السلام) إياه (عليه السلام) ببيان انتهاء مدة استمراره عند حلول الغاية، فلا استحالة فيه أصلا.
نعم إنما يعتبر في الرواية مطلقا كونها قطعية الصدور، بتواتر أو استفاضة أو احتفاف بالقرائن القطعية، حذرا عن النسخ بخبر الواحد.
وكيف كان: فالأرجح في هذه الصورة هو المجاز كما هو المعروف، من غير خلاف يعرف فيه، عملا بقاعدة الإلحاق الملحقة لمورد الاشتباه - وهو الحالة الواقعة في الخطاب المرددة بين المجاز والنسخ - بالأعم الأغلب، نظرا إلى كون وقوع المجاز في خطابات الشرع في غاية الشيوع والكثرة وليس كذلك النسخ.
مضافا إلى كون ظهور الخطاب بنفسه في استمرار الحكم أقوى وأكثر من ظهور ما يحتمل فيه المجاز في معناه الحقيقي، فيجب الالتزام بالمجاز ترجيحا للأظهر على الظاهر.
ولو سلم منع الأظهرية الذاتية فشيوع وقوع المجاز في خطابات الشرع وقلة وقوع النسخ مما يقوي ظهور الخطاب في الاستمرار، ويوهن ظهور الحقيقة في معناه الحقيقي، فيكون الأول أيضا، أظهر فيجب ترجيحه المقتضي لنفي احتمال النسخ.
وربما أستدل أيضا بما استفاض من الروايات: بأن حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعليقة: تمهيد أمور يرجع إليها لتمييز الحقائق عن المجازات 3
2 الأمر الأول: اعتبار الأمارات المعمولة في باب الوضع لمجرد الطريقي 3
3 الأمر الثاني: نهوض أمارات الوضع للجاهل دون العال 6
4 الأمر الثالث: كلما هو من الآثار المترتبة على الوضع للعالم بالوضع فهو أمارة كاشفة عنه للجاهل 9
5 الأمر الرابع: كلما هو أمارة دالة على الوضع فهو أمارة على الحقيقة 9
6 أمارات الحقيقة والمجاز 10
7 1 - تنصيص الواض 10
8 2 - تنصيص أهل اللغة 11
9 3 - الترديد بالقرائن 12
10 4 - قول اللغو 16
11 5 - التبادر وعدم 51
12 مناقشة الدور في التباد 62
13 6 - صحة السلب وعدمه 69
14 تقرير الدور في صحة السلب وعدمه 77
15 في نبذة من الأمور المهم 84
16 7 - الاطراد وعدم 96
17 8 - صحة التقسيم وعدمه 101
18 9 - الاستقراء 103
19 10 - القي 105
20 11 - التزام التقييد وعدم 108
21 12 - التنافر 109
22 13 - مخالفة صيغة الج 110
23 14 - امتناع الاشتقاق 111
24 15 - أصالة الاستعمال 111
25 التنبيه على أمري 134
26 في أصالة الحقيقة بالمعنى الأخص 141
27 في أصالة الحقيقة بالمعنى الأعم 147
28 في أصالة المجاز بالمعنى الأخص 160
29 في أصالة الحقيقة بالمعنى المشخص للمراد 168
30 تعارض الأحوال 188
31 الصورة الأولى: تعارض الاشتراك والنقل 191
32 الصورة الثانية والثالثة: تعارض الاشتراك أو النقل والمجاز 198
33 الصورة الرابعة والخامسة: تعارض الاشتراك و التخصيص أو النقل والتخصيص 199
34 الصورة السادسة والسابعة: تعارض الاشتراك والتقييد أو النقل والتقي 200
35 الصورة الثامنة والتاسعة: تعارض الاشتراك أو النقل والإضمار 200
36 الصورة العاشرة والحادي عشر: تعارض الاشتراك أو النقل والنسخ 201
37 في تعارض حالتين من أحوال الاستعمال 204
38 1 - تعارض المجاز والتخصيص 205
39 2 - تعارض المجاز والتقييد 210
40 3 - تعارض المجاز والإضمار 210
41 4 - تعارض المجاز والنسخ 211
42 5 - تعارض التخصيص والتقييد 213
43 6 - تعارض التخصيص والإضمار 215
44 7 - تعارض التخصيص والنسخ 215
45 8 - 9 - 10 - تعارض التقييد والإضمار أو النسخ وتعارض الإضمار والنسخ 219
46 تعليقة: في تعارض العرف واللغة 221
47 تعارض عرفي المتكلم والمخاط 228
48 تعليقة: ألفاظ المقادير حقيقة في حدودها المعينة المعهود 240
49 الحقيقة اللغوية والعرفي 249
50 في الحقيقة الشرعي 250
51 الفصل الأول: في إثبات الحقيقة الشرعية ونفيه 250
52 الأمر الأول: في أن " الشارع " بحسب أصل اللغة جاعل الشرع وواضع 251
53 الأمر الثاني: تقسيم الحقيقة الشرعية إلى ما لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما وما يعرفون كليهم 255
54 الأمر الثالث: في أنواع الألفاظ الواردة في خطاب الش 260
55 في تأسيس الأصل في المسألة 262
56 تحرير محل النزاع في الحقيقة الشرعي 269
57 في ثمرة النزاع في الحقيقة الشرعي 272
58 احتجاج المثبتين لوجود الحقيقة الشرعي 277
59 في ثبوت الحقيقة الشرعية في ألفاظ المعاملات وعدم 280
60 احتجاج النافين للحقيقة الشرعية والجواب عنه 286
61 تعليقة: في الصحيح والأعم 297
62 المقدمة الأولى: عدم كون النزاع في الصحيح والأعم من متفرعات القول بثبوت الحقيقة الشرعي 297
63 المقدمة الثانية: عدم جريان النزاع في ألفاظ المعاملات 310
64 المقدمة الثالثة: في تفسير الصحة والفساد 321
65 المقدمة الرابعة: في نبذة مما يتعلق بماهية العباد 328
66 المقدمة الخامسة: في نبذة مما يتعلق بالماهيات الجعلية باعتبار ما يضاف إليها من الوضع والتسمي 336
67 المقدمة السادسة: في ثمرة المسألة 346
68 المقدمة السابعة: في تحقيق أقوال المسألة 360
69 في تأسيس الأصل في المسألة 364
70 أدلة القول بالوضع للصحيح 365
71 ادلة القول بالوضع للأعم 381
72 تعليقة: في ما يتعلق بمباحث المشتق 386
73 المبحث الأول: في تحقيق الحال في مبدأ الاشتقاق المعتبر في الأفعال وغيرها مما يكون مبادئها من المعاني الحدثي 391
74 المبحث الثاني: فيما يتعلق بالمشتقات المخرجة عن المبدأ الحدث 398
75 المبحث الثالث: فيما يتعلق بالمشتقات باعتبار مفاهيمها ومعانيها الموضوع له 408
76 الجهة الأولى: ثبوت التركيب في مفهوم كل مشتق 408
77 الجهة الثانية: في بيان معاني المشتقات بالمعنى الأعم من المصادر على وجه التفصي 415
78 1 - المصاد 415
79 2 - 3 - فعلا الماضي والمضار 420
80 4 - فعل الأم 424
81 5 - اسم الفاعل 429
82 فيما يتعلق باسم الفاعل من المسائل 429
83 الأولى: دخول الزمان في مدلوله وضعا بعنوان الجزئية أو القيدية وعدم 429
84 الثانية: في اشتراط قيام المبدأ بالمشتق وعدم 431
85 الثالثة: في اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق وعدم 435
86 تعليقة: في مباحث الاشتراك 475
87 في وقوع الاشتراك وامتناع 477
88 في جواز استعمال المشترك في معنيي 483
89 المقدمة الأولى: في شرح أجزاء العنوا 483
90 المقدمة الثانية: تقييد العنوان بما إذا أمكن الجمع بين المعنيين وما زاد 488
91 المقدمة الثالثة: في أن قيد " الوحدة " ليس جزء المعنى المفر 492
92 المقدمة الرابعة: في تحقيق حال المثنى والمجموع وضعا واستعمالا 498
93 المقدمة الخامسة: في أن عموم النفي المستفاد من ورود أداة النفي على المنكر أو النكرة لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى 509
94 في أقوال المسألة 511
95 في القول المختار والاستدلال علي 512
96 في الأدلة الغير الناهضة على المختار 514
97 التنبيهات 520
98 في استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجاز 529