قوله: * (فإذا فقد الخبر فلا بد من الشرط) *.
هذا يدل على بنائه على المنع في المسألة الثالثة، وحينئذ لا بد من الاشتراط في صورة الشك في حصول الشرط والظن بعدمه. وقد يقال بامتناع الأمر في صورة الظن تنزيلا له منزلة العلم، وهو بعيد، والظاهر أنه لا تأمل في جوازه، وليس في كلامه (رحمه الله) ما يفيد المنع منه.
نعم، قد يجعل حكمه بقيام الظن مقام العلم عند انسداد السبيل إليه شاهدا على المنع، وفيه نظر لا يخفى.
ثم إن ما استند إليه في قبح الأمر مطلقا في صورة العلم بانتفاء الشرط ما قد علمت ما فيه، وأما ما ذكره من قبح الاشتراط مع العلم بوجود الشرط فالوجه فيه هو ما قدمناه من اللغوية، أو الدلالة على حصول الشك، وقد عرفت ما يرد عليهما (1).
قوله: * (وأقلها إرادة المكلف) *.
قد يقال في توجيه الدليل: إنه مبني على كون الإرادة خارجة عن قدرة المكلف، فإن سائر الأفعال إنما تكون مقدورة بحصولها بإرادة المكلف، فلا تكون الإرادة مقدورة لحصولها بغير توسط الإرادة، وإلا لزم التسلسل في الإرادة، وإذا كانت غير مقدورة وكان التكليف حاصلا من دون حصولها ثبت المدعى، وإن لم يثبت التكليف مع انتفائها لزم ما ذكر من اللازم.
وفيه أولا: أن التقرير المذكور لو تم فإنما يجري في خصوص الإرادة دون سائر الشروط المفقودة، وقضية التقرير المذكور جريان الدليل في غيرها من سائر الشروط المفقودة، حيث ذكر: أن كل ما لم يقع فقد انتفى شرط من شروطه.
وثانيا: أن عدم مقدورية الإرادة ممنوعة، وكونها غير حاصلة بإرادة أخرى لا يفيد ذلك، فإنها مقدورة بنفسها، وتكون غيرها مقدورة بتوسطها.
وثالثا: بأن محل النزاع في المقام إنما هو بالنسبة إلى شروط الوجوب دون