عدم وقوعه، أو يراد الاتفاق على المنع بناء على امتناع التكليف بما لا يطاق، ولا يخفى بعده.
وقد يقال: إنه لما كان المفروض انتفاء شرط الوجوب كان القول بحصول الوجوب حينئذ تناقضا، وتجويزهم حصول الأمر مع جهل المأمور إنما هو بملاحظة الأمر الظاهري، وهو غير جار في المقام، نظرا إلى علم المأمور بالحال.
وأنت بعد التأمل فيما قررناه في محل النزاع تعرف ضعف ذلك أيضا فليس المانع حينئذ سوى لزوم الهذرية والخلو عن الفائدة، فإذا لم يكن هناك مانع عقلي من ذلك على أصولهم لم يتجه حكمهم بالمنع من جهته.
قوله: * (وشرط أصحابنا في جوازه... الخ) *.
ظاهره يعطي تجويزهم للأمر حينئذ مطلقا ومعلقا على الشرط مع الظن بحصول الشرط والشك فيه، بل والظن بعدمه، وسيأتي في كلام السيد المنع من الثاني مع إطلاق الأمر فيكون مانعا من الثالث بالأولى، وظاهر المصنف التسليم لجميع ما ذكره. ويمكن حمل كلامه هنا على جواز الأمر حينئذ في الجملة ولو معلقا على الشرط، فإن ذلك مما لا مانع فيه في شئ من الوجوه المذكورة.
قوله: * (كأمر الله زيدا بصوم غد وهو يعلم موته فيه) *.
ظاهر كلامه يعطي اندراج الأمر المتعلق بالشخص المنفرد في محل النزاع، كما يظهر من غيره أيضا، وهو كذلك، إذ لا فرق بين انفراد المأمور وتعدده في ما بنوا عليه الأصل المذكور. ولكن حكى العلامة عن قاضي القضاة نفي الخلاف عن عدم جوازه، والوجه فيه غير ظاهر على أصولهم.
قوله: * (لكن لا يعجبني الترجمة... الخ) *.
قد عرفت الوجه فيه، فإن إطلاق الشرط في المقام غير متجه، لاندراج شروط الوجود المقدورة في الترجمة المذكورة، مع أنه لا خلاف في جواز الأمر مع العلم بانتفائها، بل وكذا الكلام في شرائط الوجوب إذا كانت مقدورة على تفصيل مرت الإشارة إليه.
وقد يجعل الوجه فيه: أن ظاهر العنوان المذكور يفيد كون النزاع في جواز