الحقيقية دون غيرها، وكان الأولى استناده في ذلك إلى كلام السيد العميدي في المنية، حيث إن ظاهر كلامه تقرير النزاع في الأوامر الامتحانية، وإنه بنى على المنع منه مستدلا بما مرت الإشارة إليه. وما تقدم من إسناد المنع من صدور الأوامر الامتحانية إليه إنما كان لما ذكره في تقرير هذه المسألة، وقد بنى فيها على المنع مستدلا بما مر، فيكون محل النزاع عنده في المسألة خصوص الأوامر الامتحانية دون ما يراد منه الإتيان بنفس المأمور به، فيصح الاستشهاد به في المقام.
لكن يمكن أن يقال: إنه لا يريد بذلك المنع من صدور الأوامر الامتحانية المجازية المستعملة في خلاف مدلول الأمر بالنظر إلى صيغته أو مادته، فإن باب المجاز واسع لا مجال للمنع منه، وإنما أراد بذلك دفع ما ذكره المجوز من أن حسن الأمر بالشئ على وجه الحقيقة لا يتوقف على مصالح تنشأ من حسن الفعل المأمور به، بل قد يكون لمصالح تنشأ من نفس الأمر أيضا، فيمكن صدور الأمر على الوجهين، وظاهر أن الوجه الثاني منهما لا يترتب عليه ما ذكره من المفاسد حسب ما فصل القول فيه، فجعل ذلك مناط الحكم بجواز صدور الأمر حينئذ مع علم الآمر بانتفاء شرطه، فأراد بها دفع ذلك بأنه لو جاز صدور الأمر على الوجهين لزم الإغراء بالجهل، نظرا إلى ظهور الأمر عرفا في إرادة نفس المأمور به، فلو لم يكن ذلك مرادا مع عدم قيام القرينة عليه لزم الإغراء بالجهل، ويلزم أيضا على جواز صدور الأمر على الوجهين عدم دلالة مطلق الأمر على وجوب مقدمته، ولا النهي عن ضده، إلى آخر ما ذكره.
وهذا الكلام وإن كان فاسدا حسب ما يظهر مما نقرره في المقام إلا أنه لا ربط له بالمنع من صدور الأوامر الامتحانية المجازية حسب ما توهم من كلامه، والحال في ما ذكره نظير ما مر من كلام العلامة في النهاية.
ثم إن توضيح الحال أنه لا إشكال في جواز ورود الأوامر الامتحانية وعدم حصول جهة مقبحة في صدورها حسب ما ذكرنا، إنما الإشكال في كون الأمر