التنزيل المذكور، وهو ضعيف جدا، إذ غاية ما يقتضيه التعليق قيام الاحتمال الحاصل في المقام، فجواز تعليق الأمر عليه مما لا ينبغي الريب فيه. بل يحتمل حينئذ أن يقال بجواز إطلاق الأمر أيضا - لما نقرره في صورة الشك - وإن كان شاكا فيه. فقضية كلام السيد فيما يأتي المنع منه أيضا، وكأنه لدلالة الإطلاق على حصول الأمر مع انتفاء الشرط أيضا.
ويدفعه: ظهور إرادة التعليق في مسألة (1)، وإن لم يصرح به كما هو الظاهر من ملاحظة الأوامر المطلقة الدائرة في المخاطبات العرفية.
نعم، لو دار الأمر في إطلاق الأمر مع حصول الشرط وعدمه لم يجز ذلك قطعا ولو جوزنا الأمر بالشئ مع علم الآمر بانتفاء شرطه، حسب ما مرت الإشارة إليه، ويحتمل حينئذ جواز إطلاق الأمر على الوجه الذي مر في صورة الظن، فيتعلق به التكليف، وعند انتفاء الشرط يرتفع من حينه، لا أنه ينكشف انتفاؤه من أصله، فيكون المصحح له جهل الآمر بالانتفاء.
فإن قلت: إمكان الفعل شرط في تعلق التكليف، وهو مشكوك في المقام، والشك فيه قاض بعدم جواز الإقدام على المشروط به.
قلت: قيام احتمال حصول الشرط قاض بإمكان الفعل في نظر الآمر، وهذا القدر كاف في الإقدام عليه، على أن اشتراط الإمكان الواقعي (2) غير ظاهر، غاية الأمر أنه بعد ظهور الامتناع يرتفع التكليف حينئذ، فكما يقوم الاحتمال المذكور بالنسبة إلى حصول الشرط في الزمان اللاحق كذا يجري في المقارن إذا شك في حصوله وإن كان الحال في الأول أولى.
قوله: * (فأجازه مع علم المأمور أيضا) *.
ما ذكره بناء على قاعدتهم من تجويز التكليف بما لا يطاق، فنقل كثير منهم الاتفاق على منعه غير متجه على أصولهم إلا أن يكون المراد الاتفاق على