ويدفعه: أن الحاصل حينئذ هو اليقين بسبق الاشتغال، لا كونه مشتغلا بالفعل بالنسبة إلى ما يأتي حسب ما قرره في الجواب.
قوله: * (لو يعلم إبراهيم (عليه السلام) بوجوب ذبح ولده... إلخ) *.
كان الأظهر أن يجعل تالي الشرطية المذكورة عدم أمر إبراهيم (عليه السلام) بذبح ولده، والتالي باطل، لدلالة الآية الشريفة على الأمر به، وأيضا لولا تعلق الأمر به لم يعلم أمره (عليه السلام) بوجوب ذبح ولده، الامتناع الجهل على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سيما بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، وقد علم ذلك نظرا إلى إقدامه على الذبح، وكأنه راعى في ذلك الاختصار، فإنه لما كان علم إبراهيم (عليه السلام) دليلا على الأمر جعل ذلك تاليا للشرطية.
قوله: * (وإنما هو في الشرط الذي يتوقف عليه تمكن المكلف... إلخ) *.
لا يخفى أن من الشروط: ما يتوقف عليه حصول الفعل من غير أن يتوقف التمكن منه عليه، كالشروط الوجودية المقدورة للمكلف.
ومنها: ما يتوقف عليه حصول تمكن المكلف عن الفعل، كالقدرة على مقدمات الفعل، وحينئذ فقد يتوقف عليه حصول القدرة، وقد يتوقف عليه بقاؤها، والصورة الأولى خارجة عن محل النزاع قطعا، وظاهر العبارة يفيد اندراج الصورة الثانية بقسميها في محل البحث، لتوقف تمكن المكلف من الفعل عليها إما ابتداء أو استدامة. ومن البين أن ما يتوقف عليه بقاء القدرة قد يكون مقدورا للمكلف، وقد لا يكون مقدورا له، واندراج الأول في محل النزاع غير ظاهر كما عرفت، وقد يخص كلامه بالقسم الأول أو ما يعمه، والثاني مع عدم كون البقاء مقدورا للمكلف، وكأنه لذا جعل الوجه في عدم الإعجاب من الترجمة المتقدمة كونها أعم من المقدمات المقدورة وغيرها، مع أن محل الخلاف هو الثانية لا غيرها، لكن قد عرفت أن ظاهر إطلاق ما ذكر أعم من ذلك.
ويرد عليه: ما مرت الإشارة إليه من جريان الخلاف في بعض شروط الوجوب، مما يكون مقدورا للمكلف فلا وجه للحصر المدعى.
قوله: * (المنع من بطلان اللازم) *.