وأما الثاني فلأن فائدة صدور الأمر ليست منحصرة في الإتيان بالفعل لئلا يترتب عليه فائدة بعد العلم بفواته لانتفاء شرطه، بل هناك فوائد اخر كما عرفت ذلك في المسألة السابقة.
وأما الثالث ففيه أولا: المنع من دلالة الاشتراط على الشك، بل مفاده إناطة الحكم بما علق عليه.
نعم، قد يستفاد ذلك من بعض أدواته، حسب ما ذكروه في التعليق الحاصل بإن كيف وإطلاق الأمر حينئذ قد يفيد خلاف المقصود، لدلالته إذا على إطلاق الوجوب مع أن المفروض كونه مشروطا.
وثانيا: أن أقصى ما يفيده تشكيك المخاطب وترديده بين حصول الشرط وعدمه أعم من إفادته شك المتكلم، ولو سلم كونه حقيقة في الثاني فلا مانع من الخروج عنه بعد قيام الدليل عليه، وقد يستفاد من ذلك المنع من الاشتراط في حق العالم إذا كان عالما بحصول الشرط أيضا، ولذا نص السيد على المنع منه أيضا كما سيجئ.
وأما المسألة الثالثة فإن كان الآمر ظانا بحصول الشرط فلا إشكال في جواز الأمر من دون تعليق على الشرط، لقيام الظن في ذلك مقام العلم، كما ستجئ الإشارة إليه في كلام السيد، إلا أنه معلق في الواقع على حصول الشرط، وإنما أطلق نظرا إلى ظهور حصوله، فيكشف عند ظهور انتفائه عدم حصول التكليف من أصله. ويحتمل القول بإطلاق الأمر وحصول التكليف حينئذ مطلقا لاعتقاده حصول الشرط، غاية الأمر سقوطه عند انكشاف فساد ظنه، كما هو الحال في صورة القطع به بعد انكشاف فساد قطعه، وإن كان ظانا بخلافه فيحتمل أيضا إلحاق ظنه بالعلم لقيامه مقامه عند انسداد باب العلم، فيكون مانعا من إطلاق الأمر (1). وربما يتوهم المنع من تعليق الأمر على الشرط المفروض نظرا إلى