ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر. قلنا: لا يمتنع فيما علق بغاية، حرفا بحرف ".
والجواب: المنع من مساواته للتعليق بالصفة، فإن اللزوم هنا ظاهر، إذ لا ينفك تصور الصوم المقيد بكون آخره الليل، مثلا، عن عدمه في الليل، بخلافه هناك، كما علمت. ومبالغة السيد (رحمه الله) في التسوية بينهما لا وجه لها.
والتحقيق ما ذكره بعض الأفاضل، من أنه أقوى دلالة من التعليق بالشرط. ولهذا قال بدلالته كل من قال بدلالة الشرط وبعض من لم يقل بها.