من مفهوم الشرط - راجعا إلى مفهوم الوصف، وقد حكى القول به عن المفيد، وعن جماعة من العامة، منهم: الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل والأشعري وإمام الحرمين والبيضاوي والعضدي، وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، وحكاه في النهاية والإحكام عن أبي عبيدة وجماعة من أهل العربية، وعزي القول به إلى كثير من العلماء، وعزاه الغزالي إلى الأكثرين من أصحاب الشافعي ومالك.
قوله: * (ونفاه السيد) *.
والمحقق والعلامة. قد وافقهم في ذلك كثير من أصحابنا، منهم ابن زهرة والشهيد الثاني، بل عزي ذلك إلى أكثر الإمامية.
قوله: * (وكثير من الناس) *.
قد اختاره الغزالي والآمدي، وقد حكى القول به عن أبي حنيفة والقاضي أبي بكر وأبي علي وأبي هاشم وأبي بكر الفارسي وابن شريح والجويني والشافعي والقفال والمروزي وابن داود والرازي وجماهير المعتزلة، وأسنده الغزالي إلى جماعة من حذاق الفقهاء، والآمدي إلى أصحاب أبي حنيفة.
هناك قولان آخران بالتفصيل، بل أحدهما: ما تقدم من التفصيل الذي ذكره شيخنا البهائي، إذ لا أقل من ذهابه إليه.
ثانيهما: ما حكاه في النهاية والإحكام عن أبي عبد الله البصري من التفصيل بين ما إذا ورد في مقام البيان أو في مقام التعليم، أو كان ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة، كالحكم بالشاهدين لدخول الشاهد الواحد في الشاهدين، وما إذا ورد في غير هذه الصورة، ففي الوجوه الثلاثة المتقدمة يفيد نفي الحكم عن غير ما بالصفة، بخلاف الوجه الرابع، وهذا القول في الحقيقة راجع إلى القول بنفي المفهوم، وإنما يستفاد المفهوم في تلك الصورة لانضمام شهادة المقام.
وقد يزاد قول خامس، وهو البناء على الوقف إن عد قولا، وعليه الحاجبي في مختصره، ويميل إليه كلام بعض أفاضل المتأخرين.
ثم إن الأظهر عندي هو القول بعدم دلالة مجرد التعليق المفروض على