على إثبات الحكم في محل الوصف وإناطته بالوصف المذكور معا، فليس مدلول اللفظ عنده خصوص المعنى الأول حتى يدفع بظهور عدم اندراج نفي الحكم عن غير محل الوصف فيه، فاللازم نفي وضعه للمعنى المذكور، ولا ربط لما ذكره بدفعه إلا مع ادعاء عدم إفادة اللفظ وضعا لما يزيد على ذلك وهو أول الكلام، فلا بد من الاستناد فيه إلى ما ذكرناه، وبه يثبت المقصود.
قوله: * (لكانت الدلالة عليه بالمنطوق لا بالمفهوم... الخ) *.
قد عرفت مما مر في تحديد المنطوق والمفهوم عدم لزوم اعتبار كون الدلالة في المفهوم التزامية حتى يلزم من كون الدلالة في المقام تضمنية أن تكون الدلالة خارجة عن حد المفهوم مندرجة في المنطوق، وقد عرفت ما هو مناط الفرق بين المنطوق والمفهوم، وهو لا ينافي كون الدلالة عليه بالتضمن، فتأمل.
قوله: * (فلأنه لا ملازمة في الذهن ولا في العرف... الخ) *.
لا يخفى أن من يقول بثبوت المفهوم المذكور لا يسلم كون مدلول المنطوق مجرد وجوب الزكاة عند حصول الوصف المذكور حتى يقال بعدم ملازمته لانتفاء الحكم عند انتفائه، كيف؟ ولو كان كذلك لجرى بعينه في مفهوم الشرط، إذ مجرد الحكم بوجود الجزاء عند حصول الشرط لا يستلزم عقلا ولا عرفا انتفاءه عند انتفائه، بل قد عرفت أن من يقول هناك بالدلالة اللفظية فإنما يقول بدلالته على ثبوت الحكم عند حصول الشرط أو الوصف على وجه الإناطة والتوقف عليه، وهذا المعنى يستلزم الانتفاء بالانتفاء، حسب ما مر الكلام فيه. فما ذكره من انتفاء الملازمة بين الأمرين غير مفيد في المقام إلا بعد إثبات كون مدلول اللفظ هو ما ذكرنا، دون ما يزيد عليه، وهو أول الكلام.
هذا، وقد ذكر للقول المذكور حجج أخرى لا بأس بالإشارة إليها وإلى وهنها:
منها: ما اختاره الآمدي من: أنه لو كان تعليق الحكم على الصفة قاضيا بنفي الحكم مع انتفائها لما كان ثابتا مع عدمها لما يلزمه من مخالفة الدليل، وهو على خلاف الأصل، وقد ثبت الحكم مع عدمها، كما هو الحال في آيات عديدة