وغيرها. وحاصل هذا الوجه: لزوم التزام المعارضة بين الأدلة في موارد كثيرة، وعدم المناص عن التزام الخروج عن الظاهر في التعليق المفروض، وهو على خلاف الأصل، بخلاف ما لو قيل بانتفاء الدلالة في ذلك.
ومنها: ما اختاره في الاحكام أيضا، وهو: أنه لو كان مما يستفاد منه ذلك لم يخلو: إما أن يكون مستفادا من صريح الخطاب، أو من جهة ملاحظة أن تعليق الحكم عليه يستدعي فائدة، ولا فائدة سوى نفي الحكم بانتفائه، أو من جهة أخرى.
والأول ظاهر البطلان، لوضوح أنه لا دلالة في صريح الخطاب عليه، كيف ولا قائل به؟
والثاني أيضا باطل، لعدم انحصار الفوائد.
والثالث مدفوع بالأصل.
ويدفعه: أنه يمكن أن يكون الدال عليه ظاهر اللفظ، نظرا إلى ظهور التعليق فيه حسب ما يدعى في المقام، أو من جهة كون ذلك أظهر الفوائد في نظر العرف، وعدم انحصار الفوائد فيه لا ينافي أظهريتها في المقام.
ومنها: أنه لو دل على ذلك لعرف ذلك إما بالعقل أو بالنقل، والعقل لا مجال له في اللغات، والنقل إما متواتر أو آحاد، ولا سبيل إلى الأول، وإلا لما وقع الخلاف فيه، والثاني لا يفيد القطع.
وضعفه ظاهر، وقد مرت الإشارة إلى دفع مثله في حجة المتوقفين.
ومنها: أنه لو كان تعليق الأمر أو النهي على الصفة دالا على ذلك لكان كذلك في الخبر أيضا، ضرورة اشتراك الجميع في التخصيص بالصفة، واللازم باطل، ضرورة أنه لو قال: " رأيت رجلا عالما ورأيت غنما سائمة " لم يفد نفي الرؤية عن غير ما ذكر.
ويدفعه: أنه قياس في اللغة، ومع الغض عنه فالقول بالفرق أيضا غير متجه، بل الظاهر أن القائل بالمفهوم المذكور لا يفرق بين الخبر والأمر، والاستفادة منه عرفا