منها: شدة الاهتمام ببيان حكم محل الوصف، إما لاحتياج السامع إلى بيانه، كأن يكون مالكا للسائمة مثلا دون غيرها، أو لدفع توهم عدم تناول الحكم له، كما في قوله تعالى: * (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق) * فإنه لولا التصريح بالخشية لأمكن أن يتوهم جواز القتل معها، فدل بذكرها على ثبوت التحريم عندها أيضا.
ومنها: أن تكون المصلحة مقتضية لإعلامه حكم الصفة بالنص وما عداها بالبحث والفحص.
ومنها: وقوع السؤال عن محل الوصف دون غيره، فيجاب على طبقه، أو تقدم بيان حكم الغير لنحو هذا من قبل.
واعترض: بأن الخصم إنما يقول باقتضاء التخصيص بالوصف نفي الحكم عن غير محله، إذا لم يظهر للتخصيص فائدة سواه، فحيث يتحقق ما ذكرتموه من الفوائد، لا يبقى من محل النزاع في شئ.
وجوابه: أن المدعى عدم وجدان صورة لا تحتمل فائدة من تلك الفوائد، وذلك كاف في الاستغناء عن اقتضاء النفي الذي صرتم إليه، صونا لكلام البلغاء عن التخصيص لا لفائدة، إذ مع احتمال فائدة منها يحصل الصون ويتأدى ما لا بد في الحكمة منه، فيحتاج إثبات ما سواه إلى دليل. وأما تمثيلهم في الحجة بالأبيض والأسود، فلا نسلم أن المقتضي لاستهجانه هو عدم انتفاء الحكم فيه عند عدم الوصف، وإنما هو كونه بيانا للواضحات.