المطلق إلى الفرد الظاهر أو الشائع، وحينئذ فيرتفع الفهم المذكور بانضمام أمر آخر إليه يقتضي ظهور ثمرة أخرى للاشتراط غير الانتفاء بالانتفاء من غير لزوم تجوز في المقام، وكان هذا هو الأظهر حسب ما يأتي بيانه وإن لم يوافق ظاهر ما ذكره المصنف.
قوله: * (ويجوز أن يكون فائدته في الآية) *.
لا يخفى أن مجرد قيام الاحتمال المذكور غير نافع في المقام مع استناد المعنى الأول إلى الوضع، إذ ثمرة القول بتحقق المفهوم هو الحمل عليه عند دوران الفائدة في الاشتراط بين الوجهين. نعم، إنما يثمر ذلك بناء على كون الدلالة في المقام عقلية، كيف؟ ولو كان مجرد احتمال ملاحظة فائدة أخرى بانتفاء المفهوم لجرى في كثير من الشروط، فلا يتحقق هناك مفهوم في الغالب، ومع انحصار الفائدة في إفادة الانتفاء لا يبعد تسليم المنكر له، فيؤول ذلك إلى إنكار المفهوم، وقد يحمل كلامه على استظهار ملاحظة الفائدة المذكورة حتى يكون صارفا عما وضع له.
قوله: * (أو أن الآية نزلت... الخ) *.
يريد بذلك: أن مورد الآية هو خصوص من يردن التعفف، فعلق الحكم على الشرط المذكور تنصيصا على بيان الحكم في مورد النزول، ولا يريد بذلك مجرد احتمال نزوله في من يردن التعفف ويكرههن المولى ليرد عليه: أن قيام نظير احتمال المذكور حاصل في أكثر الشروط.
قوله: * (ولا ريب أن الظاهر يدفع بالقاطع) *.
قد يقال: إنه ليس ملحوظ المستدل لزوم جواز الإكراه على البغاء بناء على حجية المفهوم، إذ ليس ذلك مما يتوهمه أحد في المقام، بل مراده لزوم دلالة الآية على ذلك، فلا بد من صرفها عنه من جهة الاجماع بناء على القول المذكور، فلا يناسب ذلك مقام البلاغة، لكون الاشتراط حينئذ زيادة خالية عن الفائدة، بل مخلة بالمقصود يتوقف رفعه على ملاحظة الدليل من الخارج، ومثله لا يليق بكلام البلغاء فضلا عن كلامه تعالى، وحينئذ فلا يلائمه ما ذكر في الجواب.