أو ثبوته، والأول باطل، والثاني خلاف الأصل، وكان ذلك بمنزلة قولك: " لا تقل لوالديك أف واضربهما، أو ولا تضربهما ". وجوابه ظاهر، إذ لا تناقض في المقام، أقصى الأمر قيام ذلك قرينة على الخروج عن ظاهر التعليق، وأنه إذا دل الدليل على استفادة الحكم المذكور من التعليق كان التصريح به تأكيدا، ولا مانع منه.
والفرق بين ذلك وبين المثال المفروض ظاهر، وذلك لنصوصية المثال في حرمة الضرب كما أشرنا إليه.
ومنها: أنه لا فرق بين قولنا: " زك الغنم السائمة " من التقييد بالوصف و: " زك الغنم إن كانت سائمة " من التقييد بالشرط، وكما يصح التعبير عما هو المراد بالتركيب الوصفي يصح التعبير عنه بالتقييد بالشرط، من غير فرق بين التعبيرين في المفاد. وكما أن التقييد بالوصف لا يفيد انتفاء الحكم مع انتفاء الوصف فكذا التقييد بالشرط، مضافا إلى أن كلا من الشرط والوصف من المخصصات الغير المستقلة، فإذا كان مفاد تخصيص الوصف قصر العام على الموصوف بالوصف المفروض مع السكوت عن حال فاقد الوصف فكذا الحال في التخصيص المستفاد من الشرط.
وجوابه: ظهور الفرق بين التعبيرين ولو عند القائل بحجية مفهوم الوصف، فإن مفهوم الشرط أقوى دلالة عنده، وأما عند المفصل في الحجية - كما هو الأشهر - فالأمر واضح. وكون التخصيص الحاصل بالصفة بالسكوت في غير محل الوصف لا يقضي بجريانه في الشرط مع اختلافهما في المفاد، كيف؟ وهو منقوض باشتراكه مع الاستثناء في كونه مخصصا غير مستقل مع ظهور نفيه لحكم العام عن المخرج.
ومنها: أنه لو دل على الحكمين لجاز أن يبطل حكم المنطوق ويبقى إرادة المفهوم، كما يجوز عكسه، مع أنه لا يجوز ذلك.
وفيه مع عدم وضوح الملازمة المدعاة: أنه إنما يتم لو قلنا بكون دلالته على الانتفاء بالانتفاء تضمنية، وهو ضعيف، كما سيجئ بيانه إن شاء الله.