إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى، ويجوز أن يكون فائدته في الآية، المبالغة في النهي عن الإكراه، يعني أنهن إذا أردن العفة، فالمولى أحق بإرادتها. أو أن الآية نزلت فيمن يردن التحصن ويكرههن الموالي على الزنا.
وثالثها - أنا سلمنا أن الآية تدل على انتفاء حرمة الإكراه بحسب الظاهر نظرا إلى الشرط، لكن الاجماع القاطع عارضه. ولا ريب أن الظاهر يدفع بالقاطع.