إلى الأول شرط في القبول. ثم نعلم أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول يقوم مقام الثاني. ثم نعلم بدليل، أن ضم اليمين إلى الواحد يقوم مقامه أيضا. فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى.
واحتج موافقوه - مع ذلك -: بأنه لو كان انتفاء الشرط مقتضيا لانتفاء ما علق عليه، لكان قوله تعالى: * (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا) * (1) دالا على عدم تحريم الإكراه، حيث لا يردن التحصن، وليس كذلك، بل هو حرام مطلقا.
والجواب عن الأول: أنه، إذا علم وجود ما يقوم مقامه، كما في المثال الذي ذكره، لم يكن ذلك الشرط وحده شرطا. بل الشرط حينئذ أحدهما، فيتوقف انتفاء المشروط على انتفائهما معا، لأن مفهوم أحدهما لا يعدم إلا بعدمهما. وإن لم يعلم له بدل، كما هو مفروض المبحث، كان الحكم مختصا به، ولزم من عدمه عدم المشروط، للدليل الذي ذكرناه.
وعن الثاني بوجوه: أحدها - أن ظاهر الآية يقتضي عدم تحريم الإكراه إذا لم يردن التحصن، لكن لا يلزم من عدم الحرمة ثبوت الإباحة، إذ انتفاء الحرمة قد يكون بطريان الحل، وقد يكون لامتناع وجود متعلقها عقلا، لأن السالبة تصدق بانتفاء المحمول تارة وبعدم الموضوع أخرى. والموضوع هنا منتف، لأ نهن إذا لم يردن التحصن فقد أردن البغاء ومع إرادتهن البغاء يمتنع إكراههن عليه، فإن الإكراه هو حمل الغير على ما يكرهه. فحيث لا يكون كارها يمتنع تحقق الإكراه. فلا يتعلق به الحرمة.
وثانيها - أن التعليق بالشرط إنما يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه، -