وإنما قالوا به مع وجود أداة العموم في التعليق كقولك: " كلما جاءك زيد فأكرمه " ولا كلام حينئذ في إفادته ذلك كما مر.
ثانيها: أنه لو لم يفد تكرر الجزاء بتكرر الشرط، وكان المستفاد منه هو الإتيان به عند حصول الشرط أول مرة لكان الإتيان به مع الثاني أو الثالث إذا ترك عند حصوله أولا، قضاءا لفوات محله من الإتيان به عقيب المرة الأولى، وحينئذ فلا يجب الإتيان به إلا بأمر جديد بناء على ما هو التحقيق في القضاء.
ووهنه ظاهر فإن كون الوجوب حاصلا عند الحصول الأول من الشرط خاصة لا يقضي بتوقيت الوجوب بحصوله الثاني حتى يكون ذلك قاضيا بانتفاء الوجوب الثابت له من جهة حصوله الأول عند حصوله الثاني بل نقول: إن قضية وجوبه الأول هو بقاء الوجوب إلى أن يؤديه المكلف، نظرا إلى إطلاق الأمر، فغاية الأمر أن لا يتكرر الوجوب على حسب تكرر الشرط، لا أنه ينتهي الأمر به بحصوله الثاني، وهو ظاهر. نعم لو كان الشرط مفيدا للتوقيت، كما في " إذا " التوقيتية صح القول بلزوم ذلك ولا مانع من الالتزام به.
ثالثها: أن تكرر العلة قاض بتكرر المعلول فكذا الشرط قياسا عليه. ووهنه واضح سيما بعد وضوح الفرق بينهما.
رابعها: أن الشرط المستدام يدوم الجزاء بدوامه، كما إذا قلت: " إذا وجد شهر رمضان فصمه " فكذا ما بمنزلته من التكرار فيقترن الجزاء بكل حصول من حصولاته، كما يقترن حصوله بحصوله المستدام.
وضعفه ظاهر أيضا، لمنع استدامة الجزاء بحصول الشرط المستدام. ألا ترى أنه لو قيل: " إن كان زيد في البلد فأعطه درهما " أو " إن كان حيا فتصدق من مالي دينارا " ونحو ذلك من الأمثلة لم يفد إلا حصول ذلك مرة عند حصول الشرط. نعم لو كان هناك قرينة على إرادة التطبيق أفاد ذلك، وهو أمر آخر لا كلام فيه ونقول بمثله في المقام عند قيام القرينة عليه كذلك.
* * *