الأمر اسقاط الوحدة أو التكرار من المستعمل فيه، واستعمال الأمر في المطلق وإرادة الخصوصية الأخرى من القرينة ولا حاجة في تصحيحه إلى ملاحظة علاقة التضاد، إذ مع ضعف تلك العلاقة لا مسرح لها في المقام، على أن ذلك على فرض صحته لا يجري بالنسبة إلى المرة الملحوظة لا بشرط شئ، لكونها أعم من القيدين المفروضين، ولا يقضي ذلك أيضا ببطلان القول بالاشتراك.
ومنها: أنه نص أهل اللغة أنه لا فارق بين " افعل " و " يفعل " إلا كون الأول إنشاء والثاني خبرا ومن البين صدق الثاني مع كل من الوحدة والتكرار فيكون للأعم، فيكون الأول أيضا كذلك، وإلا ثبت هناك فرق آخر بينهما. وضعفه أيضا ظاهر، لعدم ثبوت النقل المذكور وعلى فرض صحته فلا ينافي القول بوضعه للمرة اللابشرط، على أنه قد يناقش في وضع المضارع للأعم مع ما اشتهر من دلالته على التجدد والحدوث.
ومنها: ما روي عنه (صلى الله عليه وآله): أنه لما قال له سراقة في الحج ألعامنا هذا يا رسول الله أم للأبد؟ فقال (صلى الله عليه وآله): " بل لعامنا هذا، ولو قلت نعم لوجب " (1) فأفاد (صلى الله عليه وآله) أن الزيادة تثبت بقوله: " نعم " ولو كان للتكرار لما احتاج إلى ذلك، ذكر ذلك الشيخ (رحمه الله).
وفيه بعد ضعفه: أنه لا ينهض حجة للقول بوضعه للطبيعة، إذ قد يكون للمرة.
ولو دفع ذلك بسؤال سراقه - وهو من أهل اللسان - ففيه: أنه حينئذ تمسك بحسن الاستفهام، وقد عرفت ما فيه.
قوله: * (لما تكرر الصوم والصلاة) *.
كأنه أراد بذلك أنه لولا ذلك لما فهموا التكرار من الأمر بالصوم والصلاة، وقد فهموه منه قطعا، فدل ذلك على كونه حقيقة فيه، وجوابه الآتي يشير إلى ذلك.
قوله: * (إذ لعل التكرار... الخ) *.
يريد أنهم لو فهموا التكرار من نفس الأمر أفاد كونها حقيقة فيه، وإن استندوا فيه إلى القرائن المنضمة وشواهد الحال فلا، وحينئذ فالاحتجاج مبني على الوجه