هو الأظهر، وهو الذي يناسب المقام، إذ دلالة السببية على تكرر المسبب بتكرره أمر آخر لا ربط له بالأمر ولا بتعليقه على الشرط، ولا ينافي ذلك دلالة ما دل على السببية على التكرار، فإن الدلالة تتقوى بملاحظة التعليق كما لا يخفى عند التأمل في الاستعمالات.
وكيف كان: فدلالته على التكرار مما لا مجال للتأمل فيه، مضافا إلى الاجماع المحكي عليه في كلام جماعة من الأصوليين، منهم الآمدي والحاجبي والرازي والعضدي. ولا يبعد القول بذلك بالنسبة إلى التعليق على الوصف، والاتفاق محكي بالنسبة إليه أيضا.
والمراد بالعلة في المقام ما يكون مناطا لثبوت الحكم باعثا على حصوله لا مجرد السبب في الجملة ولو كانت ناقصة كالجزء الأخير من العلة ونحوه، فإن غالب التعليقات مبنية عليه.
وإن لم يثبت كونه علة للجزاء فالظاهر عدم إفادته التكرار بتكرر الشرط أو الصفة، لما عرفت من كون الأمر موضوعا لطلب الطبيعة من غير دلالة على التكرار. فحصول الدلالة في المقام إما لوضع جديد يتعلق بالأمر أو بالهيئة التركيبية الخاصة وهو مدفوع بالأصل والتبادر، أو من جهة كون التعليق قرينة على ذلك وهو أيضا فرع الفهم منه عرفا، وهو غير ظاهر بعد ملاحظة الاستعمالات العرفية، بل الظاهر خلافه، ألا ترى أنه لو قال السيد لعبده أو المالك لوكيله: " إن جاءك زيد فأعطه درهما " لم يفهم منه إلا إعطاء درهم واحد، فلو أعطاه لكل مجئ درهما كان له أن يعاقب العبد على ذلك وكان للمالك أن لا يحتسبه مع الوكيل ويغرمه لذلك، كيف والمعنى المستفاد منه قابل للتقييد بكل من المرة والتكرار؟ ولو كان المنساق منه بملاحظة التعليق المفروض هو التكرار لما كان المفهوم منه حينئذ قابلا لذلك.
حجة القول بإفادته التكرار أمور:
أحدها: أن الغالب في التعليق على الشروط هو إفادة التسبيب وكون الأول