وجوابه: يعلم من الجواب السابق، فلا يحتاج إلى تقريره.
احتج السيد (رحمه الله) بأن الأمر قد يرد في القرآن واستعمال أهل اللغة ويراد به الفور، وقد يرد ويراد به التراخي. وظاهر استعمال اللفظة في شيئين يقتضي أنها حقيقة فيهما ومشتركة بينهما. وأيضا فإنه يحسن بلا شبهة أن يستفهم المأمور - مع فقد العادات والأمارات -: هل أريد منه التعجيل أو التأخير؟ والاستفهام لا يحسن إلا مع الاحتمال في اللفظ.
والجواب: أن الذي يتبادر من إطلاق الأمر ليس إلا طلب الفعل.
وأما الفور والتراخي فإنهما يفهمان من لفظه بالقرينة. ويكفي في حسن الاستفهام كونه موضوعا للمعنى الأعم، إذ قد يستفهم عن أفراد المتواطي لشيوع التجوز به عن أحدها، فيقصد بالاستفهام رفع الاحتمال. ولهذا يحسن فيما نحن فيه أن يجاب بالتخيير بين الأمرين، حيث يراد المفهوم من حيث هو، من دون أن يكون فيه خروج عن مدلول اللفظ. ولو كان موضوعا لكل واحد منهما بخصوصه، لكان في إرادة التخيير بينهما منه خروج عن ظاهر اللفظ وارتكاب للتجوز، ومن المعلوم خلافه.