وهما في غاية الوضوح من الفساد.
ومنها: ما حكي عن إمام الحرمين في بعض تصانيفه من أنه استدعاء الفعل بالقول عمن هو دونه على سبيل الوجوب.
وفيه: أنه يندرج فيه الطلب الحاصل بغير الصيغة المخصوصة، كالخبر المستعمل في معنى الأمر، وأنه يندرج فيه طلب المستخفض إذا كان عاليا مع اندراجه في الدعاء، وأنه يخرج عنه طلب المستعلي إذا لم يكن عاليا، وأنه يخرج عنه " اترك " ونحوه.
ويمكن الجواب عن بعض ذلك بما لا يخفى.
ومنها: أنه طلب الفعل على جهة الاستعلاء، اختاره الآمدي في الإحكام.
وفيه: أنه بظاهره يخرج عنه طلب العالي مطلقا، فإن الظاهر من الاستعلاء هو طلب العلو الحاصل من غير العالي - ومع الغض عنه بحمله على الأعم منه - لظهور أنه المراد في المقام - فالعالي قد لا يلاحظ علوه حين الأمر ولا يخرج بذلك خطابه عن كونه أمرا كما سنشير اليه إن شاء الله.
وأنه يخرج عنه طلب الترك بنحو أترك مع اندراجه في الأمر.
وقد يدفع بأن المراد بالفعل هو الحدث المدلول عليه بالمعنى المادي، فيشمل الترك والكف المدلولين للمادة ونحوهما.
وأنه يندرج فيه الطلب الحاصل بالإشارة والكتابة والخبر المستعمل في معنى الأمر.
وقد يذب عنه بأنه مبني على ثبوت الكلام النفسي والطلب الحاصل بالإشارة ونحوها نحو منه، فلا مانع من اندراج ذلك فيه وإن لم تكن الإشارة الدالة عليه أمرا.
ومنها: ما اختاره العلامة (رحمه الله) في النهاية والتهذيب من أنه طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.
ويرد عليه ما أورد على الحد السابق سوى شموله للطلب الحاصل بغير القول، وأنه يندرج فيه ما إذا كان الطلب على سبيل الندب، مع أن المندوب ليس بمأمور