بنفسه لا على جهة التذلل.
وفيه: أنه يندرج فيه الالتماس، بل وكذا الدعاء إذا لم يلاحظ فيه التذلل وأنه يندرج فيه الصيغ المستعملة في الندب فينقض بها الحد بناء على عدم كون المندوب مأمورا به وأنه يندرج فيه الصيغ المستعملة في غير الطلب كالتهديد ونحوه من جهة قيام القرينة عليه لاقتضائها طلب الفعل بنفسها، وأنه يخرج عنه " أترك " ونحوه مع اندراجه في الأمر.
ومنها: ما حكي عن بعض المعتزلة من أنه صيغة " إفعل " بإرادات ثلاث: إرادة وجود اللفظ، وإرادة دلالتها على الأمر، وإرادة الامتثال، ويخرج بالأولى اللفظ الصادر عن النائم ونحوه، وبالثانية ما إذا أريد بها سائر معاني الصيغة من التهديد والإباحة ونحوهما وكذا إذا ذكر اللفظ هازلا، وبالثالثة ما إذا كان القائل حاكيا لها عن الغير فإنه لا يريد بها الامتثال.
وفيه: أولا: لزوم الدور، لأخذه الأمر في حد الأمر.
وثانيا: أن الأمر إن كان بمعنى الصيغة فكيف يراد بالصيغة الدلالة عليه؟ وإن كان غير الصيغة فكيف يفسر بها؟.
وقد يذب عنهما بأن الأمر المأخوذ في الحد غير ما هو المقصود من المحدود، فإن المراد به في الحد هو مدلول الصيغة، وفي المحدود نفس الصيغة، فقد اخذ مدلول الصيغة في حدها ولا دور فيه.
نعم، قد يرد عليه أنه إحالة على المجهول، إذ هو في الجهالة كنفس المحدود.
وثالثا: أن إرادة الامتثال لا يوجب خروج الصيغة الصادرة عن المبلغ، إذ قد يقصد بتبليغه حصول الامتثال ولم يؤخذ في الحد قصد امتثال خصوص القائل.
ورابعا: أن تخصيصه بصيغة " افعل " يوجب اخراج سائر الصيغ الموضوعة له في العربية وغيرها.
وقد يقال بأن صيغة " افعل " من الأعلام الجنسية فهي موضوعة لمطلق الصيغ الموضوعة لطلب الفعل، سواء كانت على وزن افعل أو غيره.