يقطع بفساده عند ملاحظة الاستعمالات، بل ملاحظة سائر الأوضاع إذ لا نظير له في شئ من الأوضاع.
ويظهر من الإحكام جعله القدر المشترك بين المعنيين هو الشأن والصفة حيث قال: إن مسمى اسم الأمر إنما هو الشأن والصفة، وكلما صدق عليه ذلك نهيا كان أو غيره يسمى أمرا حقيقة، قال: وعلى هذا فقد اندفع ما ذكروه من خرق الاجماع، فإن ما ذكرناه من جعل الشأن والصفة مدلولا لاسم الأمر من جملة ما قيل.
وهو أيضا بين الوهن، كيف! ولو كان كذلك لكان صدقه على القول المخصوص وعلى النهي على نحو واحد، ومن الواضح بعد ملاحظة العرف خلافه.
ومن البين أيضا أن فهم القول المخصوص من لفظ الأمر ليس من جهة كونه من مصاديق الشأن، وكأن ما ادعاه في المقام مصادم للضرورة.
والظاهر أن ما ذكره من قول بعضهم بكون الشأن والصفة مدلولا لاسم الأمر إشارة إلى ما ذهب اليه أبو الحسين حيث لم ينسب ذلك إلى غيره، وهو إنما يقول باشتراكه لفظا بين معاني عديدة حسب ما حكاه هو وغيره، فجعل ذلك شاهدا على عدم كون ما ذهب اليه خرقا للإجماع كما ترى.
ويمكن الاحتجاج على فساده أيضا بما يرى من اختلاف جمعه بحسب المعنيين، فلو كان متواطئا كما ادعاه لم يتجه ذلك، إذ لا وجه لاختلاف جموع اللفظ بحسب المصاديق مع اتحاد معناه، ولا نظير له في سائر الألفاظ، وقد مرت الإشارة اليه في محله، بل ظاهر اختلاف الجمعين يومئ إلى الاشتراك حسب ما مر بيانه.
والقول بكون " أوامر " جمعا ل " أمور " كما حكاه عن البعض في غاية البعد، كما عرفت.
حجة القول بكونه مجازا فيما عدا القول المخصوص وجوه موهونة، سوى