وقد عرفت ما فيه مضافا إلى عدم شموله للأوامر الصادرة بغير العربية من سائر اللغات مع شمول الأمر لها قطعا.
ومنها: ما حكي عن بعضهم من أنه صيغة " افعل " على تجردها عن القرائن الصارفة لها من جهة الأمر إلى جهة التهديد وغيره.
وفيه: مع اختصاصه بصيغة " افعل " فلا يشمل غيرها من الصيغ أن أخذ الأمر في حده يوجب الدور، وأنه يندرج فيه الصيغة الصادرة على سبيل الهزل مع الخلو عن القرينة الدالة عليه، فإنها ليست بأمر في الواقع وإن اعتقد المأمور ذلك، وكذا الحال فيما إذا استعملت في غير الطلب مع خلو الكلام عن القرينة.
وهذه الحدود كلها معرفة له بالصيغة والقول الصادر وإن أمكن حمل ما ورد منها في كلام الأشاعرة على الخطاب النفسي أيضا.
وهناك حدود اخر معرفة له بالمعنى المدلول عليه بالصيغة.
منها: ما حكي عن جماعة من المعتزلة من أنه إرادة الفعل.
وفيه: أن مطلق إرادة الفعل لا يعد أمرا، إذ هي أعم من الطلب حسب ما سنشير اليه، وأنه قد يريد الفعل ولا يبرزه بصيغة الأمر بل بالإشارة ونحوها، وأن إرادة الفعل حاصلة في الملتمس والداعي وليست بأمر، وأنه يخرج عنه " أترك " ونحوه، وقد يذب عن بعض ذلك بما لا يخفى.
ومنها: ما حكي عن بعض الأشاعرة من أنه طلب الفعل على وجه يعد فاعله مطيعا.
وفيه: أن الطاعة: موافقة الأمر، فيدور.
ويمكن دفعه بما مر، وأنه يندرج فيه الطلب الحاصل بغير الصيغة المخصوصة من سائر الأقوال، كالخبر المستعمل في الانشاء والإشارة والكتابة، وقد يندرج فيه الالتماس بل الدعاء في وجه.
ومنها: ما حكي عن جماعة من الأشاعرة أيضا من أنه خبر عن الثواب على الفعل، وعن آخرين منهم أنه خبر عن استحقاق الثواب على الفعل.