والجواب: أن المجاز، وإن كان مخالفا للأصل، لكن يجب المصير إليه إذا دل الدليل عليه. وقد بينا بالأدلة السابقة أنه حقيقة في الوجوب بخصوصه، فلا بد من كونه مجازا فيما عداه، وإلا لزم الاشتراك المخالف للأصل المرجوح بالنسبة إلى المجاز، إذا تعارضا، على أن المجاز لازم بتقدير وضعه للقدر المشترك أيضا، لأن استعماله في كل واحد من المعنيين بخصوصه مجاز، حيث لم يوضع له اللفظ بقيد الخصوصية، فيكون استعماله فيه معها استعمالا في غير ما وضع له. فالمجاز لازم في غير صورة الاشتراك، سواء جعل حقيقة ومجازا، أو للقدر المشترك.
ومع ذلك فالتجوز اللازم بتقدير الحقيقة والمجاز أقل منه بتقدير القدر المشترك، لأنه في الأول مختص بأحد المعنيين، وفي الثاني حاصل فيهما.
وربما توهم تساويهما، باعتبار أن استعماله في القدر المشترك على الأول مجاز، فيكون مقابلا لاستعماله في المعنى الآخر على الثاني، فيتساويان.
وليس كما توهم، لأن الاستعمال في القدر المشترك، إن وقع، فعلى غاية الندرة والشذوذ، فأين هو من اشتهار الاستعمال في كل من المعنيين وانتشاره.
وإذا ثبت أن التجوز اللازم على التقدير الأول أقل، كان بالترجيح - لو لم يقم عليه الدليل - أحق.
احتج السيد المرتضى (رضي الله عنه) على أنها مشتركة لغة بأنه لا شبهة في استعمال صيغة الأمر في الايجاب والندب معا في اللغة، والتعارف، والقرآن، والسنة، وظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة، وإنما يعدل عنها بدليل.
قال: " وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء إلا