قيام الدليل على استجماعها للأجزاء والشرائط، فلا يصح نفي جزء أو شرط عنها بمجرد الأصل حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ثالثها: أنه نص الشهيد الثاني في المسالك بكون عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجازا في الفاسد، لوجود خواص الحقيقة والمجاز، كالتبادر وعدم صحة السلب وغير ذلك من خواصها.
قال: ومن ثم حمل الإقرار به عليه، حتى أنه لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا، ولو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة، وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة.
وقال الشهيد الأول (قدس سره) في القواعد: الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وسائر العقود لا تطلق على الفاسد إلا الحج، لوجوب المضي فيه.
وظاهره أيضا كون العقود أيضا حقيقة في خصوص الصحيحة.
وقد يشكل ذلك بأنه بناء على ما ذكر يكون ألفاظ المعاملات مجملة كالعبادات متوقفة على بيان الشارع لها، لفرض استعمالها إذن في غير معناها اللغوي، فلا يصح الرجوع فيها إلى الإطلاقات العرفية والأوضاع اللغوية.
والقول بكون ما وضعت له بحسب اللغة أو العرف هو خصوص الصحيحة الشرعية بين الفساد، لظهور المغايرة بين الأمرين، مع أن صحة الرجوع فيها إلى العرف واللغة مما أطبقت عليه الأمة ولا خلاف فيه ظاهرا بين الخاصة والعامة.
فقضية ذلك هو حملها على الأعم من الصحيح الشرعي وغيره، فلا يتجه القول بكونها حقيقة في خصوص الصحيحة، ولا يوافق ذلك إطباقهم على ما ذكر، ولذا نص جماعة من المتأخرين بكونها حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد، فالوجه في انصرافها إلى الصحيح قضاء ظاهر الإطلاق به، فيكون التبادر المذكور إطلاقيا ناشئا من حمل المطلق على الفرد الكامل، أو من جهة قضاء ظاهر المقام، أو ظاهر حال المسلم به.
ويشكل ذلك أيضا بأن الظاهر انفهام ذلك من نفس اللفظ في الإطلاقات واحتمال استناده إلى غير اللفظ في غاية البعد، ولذا يصح سلبها عن الفاسدة عند